للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الطِّيب قبل الإفاضة]

ومن ذلك أن سليمان بن عبد الملك عام حج، جمع ناسًا من أهل العلم، فيهم عمر بن عبد العزيز، وخارجة بن زيد بن ثابت، والقاسم بن محمد، وسالم، وعبد اللَّه (١) ابنا عبد اللَّه بن عمر، ومحمد بن شهاب الزهري، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فسألهم عن الطيب قبل الإفاضة، فكلّهم أمره بالطيب، وقال القاسم: أخبرتني عائشة أنها طَيَّبت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لِحُرْمه حين أحرم ولحلِّه قبل أن يطوف بالبيت (٢)، ولم يختلف عليه أحد منهم، إلا أن عبد اللَّه بن عبد اللَّه (٣) قال: كان عبد اللَّه رجلًا جادًّا مجدًّا، كان يرمي الجمرة ثم يذبح ثم يحلق ثم يركب فيفيض (٤) قبل أن يأتي منزله، قال سالم: صدق، ذكره النسائي (٥)، فهذا عملُ أهل المدينة وفتياهم، فأيُّ عملٍ بعد ذلك يخالفه يستحق التقديم عليه؟.

[[المزارعة على الثلث والربع]]

ومن ذلك ما رواه البخاري في "صحيحه" عن [قيس] (٦) بن مسلم، عن أبي جعفر قال: "ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع، وزارع علي، وسعد بن مالك، وعبد اللَّه بن مسعود، وعمر بن عبد العزيز، والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وآل أبي بكر، وآل عمر، وآل علي، وابن سيرين، وعامل عمر بن الخطاب الناس على [أنه] (٧) إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشَّطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا [وكذا] (٨) "، فهذا واللَّه هو العمل الذي يستحق


= يرويه مسندًا، فكيف بما يرويه مرسلًا؟! وقال ابن حزم في "الإحكام" (٤/ ٢٠٧): "وهذه رواية ليس في رواية أهل الكوفة أنتن منها"، والمثل المذكور مأخوذ منه.
(١) كذا في (ن)، و"الإحكام" وفي سائر النسخ: "وعُبيد اللَّه".
(٢) مضى تخريجه.
(٣) في المطبوع: "عبد اللَّه بن عبيد اللَّه".
(٤) كذا في المطبوع، ومصادر التخريج، وفي النسخ الخطية: "ثم يفيض".
(٥) في "الكبرى" (٤١٦٠) في (الحج): باب إباحة الطيب بمنى قبل الإفاضة -ومن طريقه ابن حزم في "الإحكام" (٤/ ٢٠٧ - ٢٠٨) - من طريق عَبْد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر قال: كان عبد اللَّه جادًّا مجدًا.
(٦) في النسخ المطبوعة: "قاسم"!، وما أثبتناه من "صحيح البخاري" و"الإحكام".
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(٨) هو في "صحيح البخاري" في (الحرث والمزارعة): باب المزارعة بالشطر، ونحوه قبل حديث (٢٣٢٨) تعليقًا، وما بين المعقوفتين ليس فيه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>