للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرجلان يقصد كل منهما مباراة الآخر ومباهاته، إما في التبرعات كالرجلين يصنعُ كلٌّ منهما دعوة يفتخر بها على الآخر ويباريه بها، وإما في المعاوضات كالبائعين (١) يُرْخِصُ كل منهما سلعته لمنع الناس من الشراء من صاحبه، ونص الإمام أحمد على كراهية الشراء من هؤلاء، وهذا النهي يتضمن سد الذريعة من وجهين:

أحدهما: أن تسليط النفوس على الشراء منهما وأكل طعامهما تفريحٌ لهما وتقوية لقلوبهما وإغراء لهما على فعل ما كره اللَّه ورسوله.

والثاني: أن تَرْك الأكل من طعامهما ذريعة إلى امتناعهما وكفِّهما عن ذلك.

[[أهل السبت]]

الوجه السادس والتسعون: (٢) أنه تعالى عاقب الذين حفروا الحفائر يوم الجمعة فوقع فيها السمك يوم السبت فأخذوه يوم الأحد ومَسَخَهم [اللَّه] (٣) قَرَدة


= أبو داود حيث قال: أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس.
قلت: عرفت من وصله وهما ثقتان.
وقد تابع جرير بن حازم هارون بن موسى النحوي:
أخرجه الطبراني في "الكبير" (١١٩٤٢)، والحاكم في "المستدرك" (٤/ ١٢٨ - ١٢٩)، من طريقين عنه به.
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، فإن رجاله كلهم ثقات.
وهذا يؤيد رواية الوصل، ويؤكد صحتها، وتابعه أيضًا عبد اللَّه بن عبد اللَّه:
وأخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" (١/ ٢٢٢) به.
وخالف الزبير بن خريت، عاصمُ بن هلال فرواه عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس.
أخرجه من طريقه ابن عدي (٥/ ١٨٧٤)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (٣/ ٢٤٠).
وقال ابن عدي: وهذه الأحاديث عن أيوب بهذا الإسناد ليست محفوظة.
وقال عن عاصم: وعامة ما يرويه ليس يتابعه عليه الثقات.
وله شاهد من حديث أبي هريرة: رواه البيهقي في "شعب الإيمان" (٦٠٦٨) من طريق معلّى بن أسد عن علي بن الحسن عن أبي حمزة السكري عن الأعمش عن أبي صالح عنه مرفوعًا: "المتباريان لا يجابان، ولا يؤكل طعامهما"، قال الإمام أحمد: يعني المتعارضين بالضيافة فخرًا أو رياءً، وسنده صحيح.
(١) في (ن) و (ك): "كالمتبايعين"!
(٢) في (ك): "الوجه الثامن والتسعون" وفي (ق) و (ن) جاء مكان الوجه الحادي والسبعين.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).

<<  <  ج: ص:  >  >>