(٢) انظر كلام ابن القيم على هذه القاعدة في "تهذيب السنن" (١/ ٤٧ - ٤٨). (٣) اللفظ الوارد في الصحيح هو "الرهن يركب بنفقته ولبن الدر يُشرب إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته"، رواه البخاري (٢٥١١ و ٢٥١٢) في (الرهن): باب الرهن مركوب ومحلوب، من حديث أبي هريرة. ولفظ الرهن مركوب ومحلوب: رواه الدارقطني (٣/ ٣٤)، وابن عدي (١/ ٢٧٢)، والبيهقي (٦/ ٣٨)، والخطيب (٦/ ١٨٤)، والحاكم (٢/ ٥٨) من طرق عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وقال الحاكم: "إسناده صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لإجماع الثوري وشعبة على توقيفه عن الأعمش، وأنا على أصلي الذي أصلته في قبول الزيادة من الثقة". ورواه موقوفًا البيهقي (٦/ ٣٨)، ورجح الدارقطني في "العلل" (١٠/ ١١٢ رقم ١٩٠٣)، والخطيب الوقف، وكما ذكر الحافظ في "الفتح" (٥/ ١٤٢) و"التلخيص الحبير" (٣/ ٣٦): وانظر: تعليقي على "الإشراف" (٣/ ٢٣). (٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (٥) في (ق): "وضمن". (٦) انظر تفصيل ذلك في: "البناية" (٩/ ٦٤٥) للعيني، و"سبل السلام" (٣/ ٧٦٩) للصنعاني. (٧) في (ن): "ذهبت نفقته باطلًا". (٨) في (ن): "من". (٩) في (ق) و (ك): "أن يأخذ".