وهذا إسناد منقطع؛ يحيى بن سعيد لم يدرك القصة. ثم قال أبو نعيم: رواه جرير عن يحيى بن سعيد عن عبد اللَّه بن هبيرة أن سلمان كتب إلى أبي الدرداء نحوه. أقول: هذا سند ظاهره الاتصال، عبد اللَّه بن هُبيرة هذا من الثقات، وظاهره أنه أدرك سلمان، لكن سلمان مات في حدود (٣٥ - ٤٠ هـ)، وهذا مات سنة (١٢٦)، وله خمس وثمانون سنة، فهو لم يدرك سلمان قطعًا. ورواه أبو نعيم أيضًا من طريق مالك بن دينار أن سلمان كتب إلى أبي الدرداء. . . وهذا إسناد منقطع أيضًا، وما بين المعقوفتين سقط من (ق). (١) في (ق): "ففيها". (٢) فصلته في تعليقي على "تحقيق البرهان" للشيخ مرعي الكرمي (ص ١٢٨ - ١٣٠ ط الثانية)، وانظر: "المسودة" (ص ٤٧٩) و"الإحكام" (١/ ٥٢) لابن حزم و"روضة الناظر" (ص ٢٢)، و"التبصرة" (٥٣٢) و"تفسير القرطبي" (١/ ٢٥١ - ٢٥٢) و"فواتح الرحموت" (١/ ٤٩) و"مجموع فتاوى ابن تيمية" (٢١/ ٥٣٥، ٥٣٩ و ٢٩/ ١٥١ و ٧/ ٤٥ - ٤٦) و"مذكرة أصول الفقه" (ص ١٩). وفي (ك): "الوقوف". (٣) في (ت) و (ق): "أن يعمل"، وفي (ك): "هل يعلم". (٤) حكى أبو منصور عن أهل الظاهر وجوب الأخذ بالأشد، وهذا القول ومقابله (الأخف) لا يصحان، لأن الواجب الرجوع للدليل الشرعي لا غير، سواء أقضى بالأخف أم بالأثقل، ثم في القول بالأخذ بأحدهما مطلقًا مفاسد عديدة، ذكرها الشاطبي في "الموافقات" (٥/ ١٠٤ - ١٠٥ - بتحقيقي) فراجعه فإنه نفيس غاية. والقائلون بالأخذ بأثقل القولين ذهبوا إليه للاحتياط!! ويرد عليهم بأن الاحتياط هو "الاستقصاء والمبالغة في اتباع السنة، وما كان عليه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه، من غير غلو ومجاوزة. ولا تقصير، ولا تفريط، فهذا هو الاحتياط الذي يرضاه اللَّه ورسوله" قاله =