للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحيى بن كثير الحراني: ثنا (١) عمرو بن حماد بن طلبة: حدثنا أسباط بن نصر عن سماك، وليس فيه بحمد اللَّه إشكال (٢).

[إشكال في الحديث وحلّه]

فإن قيل: فكيف أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- برَجْم المُغِيث من غير بينة ولا إقرار؟

[[اعتبار القرائن وشواهد الأحوال]]

قيل: هذا من أدل الدلائل على اعتبار القرائن والأخذ بشواهد الأحوال في التُّهم، وهو يشبه إقامة الحد (٣) بالرائحة والقيء كما اتفق عليه الصحابة (٤)، وإقامة حد الزنا بالحَبَل كانص عليه عمر (٥) وذهب إليه فقهاء أهل المدينة وأحمد في ظاهر مذهبه، وكذلك الصحيح أنه يقام الحد على المتهم بالسرقة إذا وجد المسروق عنده، فهذا الرجل لما أدْركَ وهو يشتدّ هَرَبًا وقالت المرأة: هذا هو الذي فعل بي، وقد اعترف بأنه دَنَا منها وأتى إليها وادعى أنه كان مُغيثًا لا مُرِيبًا،


= والجهنية، والغامدية، ولم يسقط حدودهم، وأحاديثهم أكثر وأشهر واللَّه أعلم.
أقول: والحديث مداره على سماك بن حرب، وهو ممن يغلط، وقد تكلم فيه غير واحد من أهل الجرح والتعديل، ففي انفراده بهذا الخبر نَظَرٌ.
وعلقمة قال فيه ابن معين: لم يسمع من أَبيه شيئًا أقول: لكن ثبتت روايته عن أَبيه في "صحيح مسلم"، وقال الترمذي: "وعلقمة بن وائل بن حُجر سمع من أَبيه وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل، وعبد الجبار لم يسمع من أَبيه"، وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(١) في (و) و (ك): "حدثنا".
(٢) في (ق): "وليس فيه إشكال بحمد اللَّه تعالى".
(٣) في المطبوع: "وهذا يشبه إقامة الحدود".
(٤) انظر إقامة حد الخمر بالقرينة الظاهرة في "الطرق الحكمية" (ص ٤)، و"زاد المعاد" (٢/ ٧٨ - ٧٩، ٤٣ أو ٣/ ٢١١)، و"الحدود والتعزيرات" (ص ٣٢٥ - ٣٤٢).
وانظر ما مض أيضًا مع تخريجنا له.
(٥) هو جزء من حديث طويل: رواه البخاري (٦٨٢٩) في (الحدود): باب الاعتراف بالزنا، و (٦٨٣٠) باب رجم الحُبلى من الزنا إذا أحصنت، ومسلم (١٦٩١) في (الحدود): باب رجم الثيب في الزنا، من حديث ابن عباس عن عمر، وفيه قوله: "وإن الرَّجم في كتاب اللَّه حق على من زنى إذا أَحْصَنَ من الرِّجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحَبَل أو الاعتراف".
وانظر "الإشراف" (٤/ ٢٠٩ مسألة ١٥٦١) وتعليقي عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>