أقول: والحديث مداره على سماك بن حرب، وهو ممن يغلط، وقد تكلم فيه غير واحد من أهل الجرح والتعديل، ففي انفراده بهذا الخبر نَظَرٌ. وعلقمة قال فيه ابن معين: لم يسمع من أَبيه شيئًا أقول: لكن ثبتت روايته عن أَبيه في "صحيح مسلم"، وقال الترمذي: "وعلقمة بن وائل بن حُجر سمع من أَبيه وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل، وعبد الجبار لم يسمع من أَبيه"، وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (١) في (و) و (ك): "حدثنا". (٢) في (ق): "وليس فيه إشكال بحمد اللَّه تعالى". (٣) في المطبوع: "وهذا يشبه إقامة الحدود". (٤) انظر إقامة حد الخمر بالقرينة الظاهرة في "الطرق الحكمية" (ص ٤)، و"زاد المعاد" (٢/ ٧٨ - ٧٩، ٤٣ أو ٣/ ٢١١)، و"الحدود والتعزيرات" (ص ٣٢٥ - ٣٤٢). وانظر ما مض أيضًا مع تخريجنا له. (٥) هو جزء من حديث طويل: رواه البخاري (٦٨٢٩) في (الحدود): باب الاعتراف بالزنا، و (٦٨٣٠) باب رجم الحُبلى من الزنا إذا أحصنت، ومسلم (١٦٩١) في (الحدود): باب رجم الثيب في الزنا، من حديث ابن عباس عن عمر، وفيه قوله: "وإن الرَّجم في كتاب اللَّه حق على من زنى إذا أَحْصَنَ من الرِّجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحَبَل أو الاعتراف". وانظر "الإشراف" (٤/ ٢٠٩ مسألة ١٥٦١) وتعليقي عليه.