للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحاكم يحكم بالحجة التي ترجّح الحق]

والمقصود أن الحاكم يحكم بالحجَّة التي ترجِّح الحقَّ إذا لم يعارضها مثلها، والمطلوب منه ومن كل من يحكم بين اثنين أن يعلم ما يقع، ثم يحكم فيه بما يجب، فالأول مداره على الصِّدق، والثاني مداره على العدل (١)، وتمت كلماتُ (٢) ربك صدقًا وعدلًا، واللَّه عليمٌ حكيم.

[[صفات الحاكم وما يشترط فيه]]

فالبيّنات والشهادات تظهر لعباده معلومة، وبأمره وشرعه يحكم بين عباده، والحكم إما إبداءً وإما إنشاءً؛ فالإبداء إخبارٌ وإثباتٌ وهو شهادة، والإنشاء [أمر و] (٣) نهي وتحليلٌ وتحريم؛ والحاكم فيه ثلاث صفات؛ فمن جهة الإثبات (٤) هو شاهد، ومن جهة الأمر والنَّهي هو مُفْتٍ، ومن جهة الإلزام بذلك هو ذو سلطان، وأقل ما يشترط فيه صفات الشاهد باتفاق العلماء؛ لأنه يجب عليه الحكم بالعدل،


= (رقم ٤١) -ومن طريقه المزي في "تهذيب الكمال" (٣٢/ ٢١٩)، والذهبي في "السير" (٨/ ١٤٣) - من طريق الليث بن سعد، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي إدريس الخولاني، (ووقع في سند أبي نعيم: أبو يزيد الخولاني، والظاهر أنه خطأ)، عن يزيد بن عميرة عن معاذ فذكر نحوه، وإسناده صحيح. ويظهر أن أبا إدريس الخولاني كان يرويه على الوجهين، إذ أنه ولد في حياة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقد أدرك معاذًا.
ورواه جمع عن الزهري موصولًا غير عقيل بن خالد، منهم:
* معمر بن راشد، وعنه عبد الرزاق في "المصنف" (١١/ رقم ٢٠٧٥٠)، ومن طريقه: الآجري في "الشريعة" (٤٧)، واللالكائي في "السنة" (رقم ١١٦) وابن بطة في "الإبانة" (١٤٣).
* جعفر بن بُرقان، ومن طريقه ابن وضاح في "البدع والنهي عنها" (رقم ٥٩).
* صالح بن كيسان، ومن طريقه الفريابي في "صفة المنافق" (٤٢).
* شعيب، ومن طريقه الخطيب في "تالي التلخيص" (٢/ ٤٩٧ - ٤٩٨ رقم ٣٠٠ - بتحقيقي).
وله طريق آخر عن معاذ، مضى تخريجه (١/ ١١٢)، وانظر (٢/ ٤١٥).
(١) انظر: "الطرق الحكمية" (ص ١٩٠ - ١٩٤، ١٧٣، ٢٠ الطريق السادس عشر)، و"مدارج السالكين" (١/ ٣٦٠ - ٣٦١).
(٢) في (ق): "كلمة".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ق) و (ك).
(٤) في المطبوع: "لإثبات".

<<  <  ج: ص:  >  >>