للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذلك يستلزم أن يكون عدلًا في نفسه؛ فأبو حنيفة لا يعتبر إلا العدالة، والشافعي وطائفة من أصحاب أحمد يعتبرون معها الاجتهاد.

[[يجب تولية الأصلح للمسلمين]]

وأحمد يوجب تولية الأصلح فالأصلح من الموجودين، وكل زمان بحسبه، فيُقدَّم الأدْيَنُ العَدْل على الأَعلم الفاجر، وقضاة السنة على قضاة الجهمية، وإن كان الجهميُّ أفْقَه، ولما سأله المتوكل عن القضاة أرسل إليه درجًا (١) مع وزيره، يذكر فيه تولية أناس [وعزل أناس] (٢)، وأمسك عن أناس، وقال: لا أعرفهم، وروجع في بعض مَنْ سَمَّى لقلَّة علمه، فقال: لو لم يولوه لولّوا فلانًا، وفي توليته مضرة على المسلمين؛ ولذلك (٣) أمر أن يُوَلَّى على الأموال الدَّيِّنُ السُّنِّي دون الدَّاعي إلى التَّعطيل؛ لأنَّه يضرُّ النَّاسَ في دينهم، وسئل عن رجلين أحدهما أنكى للعدو (٤) مع شربه الخمر والآخر أَدْيَن، فقال: يُغْزى مع الأَنكى (٥) في العدو؛ لأنه أنفع للمسلمين.

[تولية الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- الأنفع على من هو أفضل منه]

وبهذا مضتْ سَنّةُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فإنه كان يُوَلّي (٦) الأنفع للمسلمين على من هو أفضل منه، كما وَلَّى خالد بن الوليد من حين أسلم على حروبه لنكايته في العدو، وقَدَّمه على بعض السابقين من المهاجرين والأنصار مثل عبد الرحمن بن عوف، وسالم مولى أَبى حُذيفة، وعبد اللَّه بن عمر (٧)؛ وهؤلاء ممن أنفق [من] (٨) قبل الفتح وقاتل، وهم أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا؛ وخالد كان (٩)


(١) "الدرج": الذي يكتب فيه، وكذلك الدرج بالتحريك، يقال: أنفذته في درج الكتاب: أي في طيه (د) و (ح) و-أيضًا- "لسان العرب" (٣/ ١٣٥٣) لابن منظور، ونحوه باختصار في (ط).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(٣) في المطبوع و (ق): "وكذلك".
(٤) في المطبوع و (ك): "في العدو".
(٥) "أنكى العدو، وفيه نكاية: قتل وجرح" (د)، ونحوه في (ط) ونحو ما قرره المصنف في "السياسة الشرعية". (ص ٢١) لابن تيمية.
(٦) في (ن): "فإنه مرات يولي".
(٧) في (ك) و (ق): "عبد اللَّه بن عَمرو".
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٩) (د) و (ط): "وخالد وكان" بزيادة "و".

<<  <  ج: ص:  >  >>