للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشهادة، كما مُنعَ (١) من إعطائِه [من] الزكاة، [ومن قَتْله بالولد] (٢)، وحَدِّه بقذفه؛ قالوا: ولهذا لا يثبُتُ له في ذمته دين عند جماعة من أهل العلم، ولا يطالب به، ولا يُحبس من أجله، قالوا: وقد قال تعالى: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ} [النور: ٦١]، ولم يذكر بيوت الأبناء لأنها داخلة في بيوتهم (٣) أنفسهم، فاكتفى بذكرها [دونها] (٤)، وإلا فبيوتهم أقرب من بيوت مَنْ ذُكر في الآية؛ قالوا: وقد قال تعالى: {وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا} [الزخرف: ١٥] أي: ولدًا، فالولد جزء؛ فلا تقبل شهادة الرجل في (٥) جزئه.

قالوا: وقد قال -صلى اللَّه عليه وسلم- (٦): "إن أطْيَبَ ما أكَلَ الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه" (٧) فكيف يشهد الرجل لكسبه؟ قالوا: والإنسان مُتَّهم في ولده، مَفْتُونٌ به، كما قال تعالى: {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ} [التغابن: ٢٥] فكيف تقبل شهادة المرء لمن قد جُعل (٨) مفتونًا به؟ والفتنة محل التهمة.

[فصل [الرد على من منع شهادة الأصول للفروع والفروع للأصول]]

قال الآخرون: قال اللَّه تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ


= أخيه، ولا موقوف على حد"، وبعض طرقها حسنة، وقواه ابن حجر في "التلخيص الحبير"، وفي الباب عن أبي هريرة، عند البيهقي في "الكبرى" (١٠/ ٢٠١)، وبعضهم أرسله كما في "الغيلانيات" (رقم: ٥٩٩)، وأخرجه أبو داود في "المراسيل" (رقم ٣٩٦)، وأبو عبيد في "الغريب" (٢/ ١٥٥) بسند رجاله ثقات إلى طلحة بن عبد اللَّه بن عوف عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو مرسل، فهو ضعيف.
(١) في (ق): "يمنع" وما بين المعقوفتين بعدها سقط من (ق).
(٢) في (ق): "ومن قتل الوالد بالولد".
(٣) في (ق): "بيوت".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٥) في (ك) و (ق): "لجزئه".
(٦) في (ق): "النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-".
(٧) رواه أحمد (٦/ ٤٢ و ٢٢٠)، والنسائي (٧/ ٢٤١) في (البيوع): باب الحث على الكسب، وابن ماجه (٢١٣٧) في (التجارات): باب الحث على المكاسب، وابن حبان (٤٢٦٠) و (٤٢٦١)، والبيهقي (٧/ ٤٨٠) من طرق عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة مرفوعًا به، وسنده صحيح على شرطهما، ومضى قريبًا ضمن تخريج حديث "أنت ومالك لأبيك"، فراجعه (ص ٢٥٩ - ٢١٨).
(٨) في (ك): "جعله".

<<  <  ج: ص:  >  >>