للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ} [التوبة: ١١٥] وقال [تعالى] (١): {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} [النحل: ٨٩] و [قد] (١) قال [تعالى] (١): {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢] وقد قال تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ [فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ] (١)} [البقرة: ٢٨٢] وقال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة: ١٠٦] ولا رَيْبَ في دخول الآباء والأبناء والأقارب في هذا اللفظ كدخول الأجانب؛ وتناولها للجميع بتناول واحد (٢)، هذا مما لا يمكن دفعه، ولم يستثن [اللَّه سبحانه ولا رسوله] (٣) من ذلك أبًا ولا ولدًا ولا أخًا ولا قرابة، ولا أجمع المسلمون على استثناء أحد من هؤلاء؛ فتلزم (٤) الحجة بإجماعهم.

وقد ذكر عبد الرزاق عن أبي بكر بن أبي سَبْرَة، عن أبي الزِّناد، عن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة قال: قال عمر بن الخطاب [-رضي اللَّه عنه-] (٥): تجوز شهادة الوالد لولده، والولد لوالده، والأخ لأخيه (٦). وعن عمرو بن سُليم الزُّرقيّ، عن سعيد بن المسيب مثل هذا (٧).

وقال ابن وهب: ثنا يونس، عن الزُّهريِّ قال: لم يكن يُتَّهم سَلَفُ المسلمين الصالح [في] (٥) شهادة الوالد لولده، [ولا] (٥) الولد لوالده، ولا الأخ لأخيه، ولا الزوج لإمرأته، ثم دَخِلَ الناسُ (٨) بعد ذلك فظهرت منهم أمور حَمَلَتْ الوُلاة على اتهامهم، فتُرِكَت شَهادةُ من يُتَّهم إذا كانت من قرابة، وصار ذلك من الولد والوالد


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٢) في (ق): "تناولًا واحدًا" وفي (ك): "تناول واحد".
(٣) في (ق): "اللَّه ورسوله".
(٤) في (ق): "ما يلزم".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٦) رواه عبد الرزاق (١٥٤٧١)، وابن حزم في "المحلى" (٩/ ٤١٥)، وذكره في "المغني" (٩/ ١٩١)، وفيه أبو بكر بن أبي سبرة، وهو ضعيف جدًّا، وقد رماه بعضهم بالوضع.
(٧) رواه عبد الرزاق (١٥٤٧٢) بالإسناد السابق، وذكره -أيضًا- ابن حزم في "المحلى" (٩/ ٤١٥)، وعلته أبو بكر بن أبي سبرة -أيضًا-.
(٨) "دخل الناس -بوزن فرح- فسدوا، [ظهر فيهم المكر والخديعة والفساد] " (د) (ط)، وما بين المعقوفتين زيادة (ط) على (د).
قلت: وفي "اللسان" (٣/ ١٣٤٢) لابن منظور قال: "دخِل الناس -بكسر الخاء- من الدخل، وهو ما داخلهم فساد في عقل أو جسم، والدَّخَل: العيب والغش والفساد".

<<  <  ج: ص:  >  >>