للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأخ والزوج والمرأة، لم يُتَّهم إلا هؤلاء في آخر الزمان (١).

وقال أبو عُبيد: حدثني الحسن بن عازب، عن جَدِّه شبيب بن غَرْقَدَة قال: كنتُ جالسًا عند شُرَيح، فأتاه علي بن كاهل وامرأة وخصم، فشهد لها عليُّ بن كاهل وهو زوجها، وشهد لها أبوها، فأجاز شريحٌ شهادتهما؛ فقال الخصم: هذا أبوها وهذا زوجها، فقال له شريح: أتعلم شيئًا تُجرِّحُ به شهادتهما؟ كلُّ مسلم شَهادتُه جائزة (٢).

وقال عبد الرزاق: ثنا سفيان بن عُيَينة، عن شَبيب بن غَرْقَدة قال: سمعت شُريحًا أجاز لامرأة شهادة أبيها وزوجها، فقال له الرجل: إنه أبوها وزوجها، فقال شريح: فمن يشهد للمرأة إلا أبوها وزوجها؟ (٣).

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا شَبَابة، عن ابن أبي ذِئْب، عن سُليمان قال: شهدتُ لأمي عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم، فقضى بشهادتي (٤).

وقال عبد الرزاق: ثنا معمر، عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه الأنصاري قال: أجاز عمر بن عبد العزيز شهادة الابن لأبيه إذا كان عَدْلًا (٥).

قالوا: فهؤلاء عمر بن الخطاب وجميعُ السلف وشُرَيح وعمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم يجيزون شهادة الابن لأبيه والأب لابنه، قال


(١) علقه ابن حزم في "المحلى" (٩/ ٤١٥ - ٤١٦) من طريق ابن وهب به.
(٢) رواه ابن حزم في "المحلى" (٩/ ٤١٦) من طريق أبي عبيد به، والحسن بن عازب لم أجده ولكانه متابع، ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٥٤٧٣)، ومن طريقه ابن حزم (٩/ ٤١٦) عن ابن عيينة عن شبيب بن غرقدة قال: سمعت شُريحًا. . . وفيه أنه أجاز شهادة أبيه وزوجها، وليس فيه تفصيل كما هنا. ورواته ثقات.
ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٣٤٣ - دار الفكر)، ومن طريقه ابن حزم (٩/ ٤١٦)، من طريق أبي حباب عن شريح أنه أجاز شهادة أب وزوج؛ هكذا مختصرًا.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (رقم ١٥٤٧٣)، -ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" (٩/ ٤١٦) ورواته ثقات كما تقدم، وسقط هذا الأثر بتمامه من (ق) و (ك).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٣٤٣) - ط دار الفكر)، ومن طريقه ابن حزم (٩/ ٤١٩) -ورواته ثقات سليمان هو ابن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني.
وفي (ك) و (ق): "شهدت لابني".
(٥) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (رقم ١٥٤٧٥) -ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" (٩/ ٤١٦) - ورواته ثقات، عبد اللَّه بن عبد الرحمن الأنصاري هو أبو طُوالة، قاضي المدينة لعمر بن عبد العزيز.

<<  <  ج: ص:  >  >>