للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن حزم (١): "وبهذا يقول إياس بن معاوية، وعثمان البَتِّيُّ، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، والمزني، وأبو سُليمان وجميع أصحابنا" يعني: داود بن علي وأصحابه.

وقد ذكر الزهري أن الذين رَدُّوا شهادة الابن لأبيه والأب لابنه والأخ لأخيه هم المتأخرون (٢)، وأن السلف الصالح لم يكونوا يَرُدُّونها.

قالوا: وأما حججكم (٣) على المنع فَمَدَارها على شيئين:

أحدهما: البعضية التي بين الأب وابنه، وأنها تُوجِب أن تكون شهادة أحدهما للآخر شهادة لنفسه، وهذه حجة ضعيفة؛ فإن هذه البعضية لا توجب أن تكون كبعضه في الأحكام، [لا في أحكام الدنيا ولا] (٤) في أحكام الثواب والعقاب؛ فلا يلزم من وجوب شيء على أحدهما أو تحريمه وجوبُهُ على الآخر وتحريمه من جهة كونه بَعْضَه، ولا من وجوب الحد على أحدهما وجوبه على الآخر، وقد قال [النبي] (٥) -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يجني والدٌ على ولده" (٦) فلا يَجْني عليه،


(١) في "المحلى" (٩/ ٤١٦).
(٢) من الولاة، كما في "المحلى" (٩/ ٤١٦).
(٣) في المطبوع: "حجتكم".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) وبدله في (ق): "لا".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٦) رواه ابن أبي شيبة في "المسند" (رقم ٥٦١، ٥٦٢)، وأحمد (٣/ ٤٩٩)، والترمذي (٣٠٨٧) في (التفسير): باب ومن سورة التوبة، وابن ماجه (٢٦٦٩) في (الديات): باب لا يجني أحد على أحد، و (٣٠٥٥) في (المناسك): باب الخطبة يوم النحر، والطبراني في "الكبير" (٥٨/ ١٨، ٥٩)، وابن قانع في "معجم الصحابة" (١٠/ ٣٧١٠) رقم (١٢٢٨)، والبيهقي (٨/ ٢٧) كلهم من طريق شبيب بن غرقدة، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أبيه مطولًا ومختصرًا.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
أقول: لكن سليمان بن عمرو هذا لم يوثقه إلا ابن حبان، وقال ابن القطان: مجهول. وهو اللائق بحاله فإنه لم يرو عنه إلا اثنان أحدهما ضعيف!.
وله شاهد من حديث طارق المحاربي، رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٤/ ٣٠٠)، و"المسند" (رقم ٨٢٢)، والبخاري في "خلق أفعال العباد" (٢٧)، النسائي (٨/ ٥٥) في (القسامة): باب هل يؤخذ أحد بجريرة أحد؟ وابن ماجه (٢٦٧٠) في (الديات): باب لا يجني أحد على أحد، وابن خزيمة في "الصحيح" (١٥٩)، والحاكم (٢/ ٦١١ - ٦١٢)، والدارقطني (٣/ ٤٤ - ٤٥)، والطبراني في "الكبير" (٨١٧٥)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٣/ ١٥٥٦ - ١٥٥٧ رقم ٣٩٣٩)، والبيهقي في "دلائل النبوة" (٥/ ٣٨٠ =

<<  <  ج: ص:  >  >>