(٢) هو في "مسائل إسحاق بن هانئ" (٢/ ١٦٥) وما بين المعقوفتين سقط من (ق). (٣) كذا في (ق). وفي سائر النسخ: "وكان". (٤) انظر: "أصول مذهب الإمام أحمد" لعبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، و"المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل" (ص ٤٩ - ٢٠٢)، و"طبقات الحنابلة" لابن أبي يعلى (٢/ ٢٨١ - ٢٩٠)، حيث أودع فيه ما كتبه أبو محمد رزق اللَّه بن عبد الوهاب التميمي البغدادي (المتوفى سنة ٤٨٨ هـ) في أصول مذهب أحمد ومشربه، وللشيخ عثمان المرشد "الرأي عند الإمام أحمد" رسالة ماجستير لم تطبع، وصنفت كتب في أصول فتاوى أحمد، انظر -غير مأمور-: "المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل" (١/ ١٤٩ - ١٥٨) للشيخ بكر أبو زيد -حفظه اللَّه-. (٥) روى ذلك عنه مسلم في "الصحيح" (كتاب الطلاق): باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، (رقم: ١٤٨٠ بعد ٤٦). (٦) أخرج مسلم في "صحيحه" (كتاب الطلاق)، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها (٢/ ١١١٧/ رقم ١٤٨٠)، والنسائي في "المجتبى" (كتاب الطلاق): باب نفقة الحامل المبتوتة (٦/ ٢١٠)، والترمذي في "الجامع" (أبواب الطلاق، باب ما جاء في المطلقة ثلاثًا لا سكنى لها ولا نفقة، (٢/ ٣٢٥/ رقم ١١٩١)، وأبو داود في "السنن" (كتاب الطلاق) باب في نفقة المبتوتة، (٢/ ٧١٥/ رقم ٢٢٨٩)، وابن ماجه في "السنن" (كتاب الطلاق): باب المطلقة ثلاثًا هل لها سكنى ونفقة؟ (١/ ٦٥٦ / رقم ٢٠٣٥، ٢٠٣٦)، وأحمد في "المسند" (٦/ ٤١١، ٤١٢)، وابن حبان في "الصحيح" (رقم ٤٢٤٠ - الإحسان)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٦٤)، وابن الجارود في "المنتقى" (رقم ٦٧١)، والدارقطني في "السنن" (٤/ ٢٢ - ٢٥)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٤٧٢ - ٤٧٤) عن فاطمة بنت قيس؛ قالت: "طلقني زوجي على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة". وفي رواية مسلم (برقم ١٤٨٠ بعد ٤٦) وغيره فيها زيادة: وقال عمر: لا نترك كتاب اللَّه وسنة نبينا -صلى اللَّه عليه وسلم- لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى =