للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبعض أهل الظاهر كما صرَّح به صاحب "المحلى"، فقال (١): والطلاق بالصفة عندنا كالطلاق باليمين كل ذلك لا يلزم.

[[المغلوب على عقله]]

والمغلوب على عقله كمن يفعل (٢) المحلوف عليه في حال سكر (٣) أو جنون أو زَوَال عقل بشرب دواء أو بنج أو غضب شديد ونحو ذلك.

[[ظن الطلاق]]

والذي يظن أن امرأته طلقت، [فيفعل المحلوف] (٤) عليه بناء على أنه لا يؤثر في الحنث، كما إذا قال: إن كلمت فلانًا فأنت طالق ثلاثًا ثم قال: إن فعلت كذا فامرأتي طالق ثلاثًا فقيل له (٥): إن امرأتك قد (٦) كلَّمت فلانًا فاعتقد صدق القائل، وأنها قد بانت منه (٦)، ففعل المحلوف عليه بناء على أن العصمة قد انقطعت، ثم بأن له أن المخبر كاذب.

وكذلك لو قيل له: قد كلمت فلانًا فقال: طلقت مني ثلاثًا ثم بأن [له] (٧) أنها لم تكلمه، ومثل ذلك لو قيل له: إن امرأتك قد مسكت تشرب الخمر مع فلان، فقال: هي طالق ثلاثًا ثم ظهر كذب المخبر وأن ذلك لم يكن منه شيء.

[[أقوال من أفتى بعدم الحنث]]

فاختلف الفقهاء في ذلك [اختلافًا لا ينضبط] (٨).

فنذكر أقوال من أفتى بعدم الحنث في ذلك؛ إذ هو الصواب بلا ريب، وعليه تدل الأدلة الشرعية ألفاظها وأقيستها واعتبارها وهو مقتضى قواعد الشريعة (٩)؛ فإن البر والحنث في اليمين نظير الطاعة والمعصية في الأمر والنهي، فلو (١٠) فعل المكَّلف ذلك في أمر الشارع ونهيه لم يكن عاصيًا فأولى في باب اليمين أن لا يكون حانثًا.


(١) في "المحلى" (١٠/ ٢١٣/ م ١٩٦٩).
(٢) في (ك): "يفعله".
(٣) في (ك): "سكره".
(٤) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): "فيحلف".
(٥) في (ق): "وقيل له".
(٦) سقط من (ك).
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق)، وفي (ك): "يضبط".
(٩) في (ك) و (ق): "الشرعية".
(١٠) في المطبوع و (ك): "وإن".

<<  <  ج: ص:  >  >>