للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتح قفصًا عن طائره أو حَلَّ وكاء مائع له أو أرسل الماء على مِسْطَاحه فذهب بما فيه ونحو ذلك وأمكنه مقابلته بمثل ما فعل سواء- فهذا محل اجتهاد لم يدل على المنع منه كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح.

بل الأدلة [الصحيحة] (١) المذكورة تقتضي جوازه كما تقدم بيانه في أول الكتاب. وكان شيخنا -رضي اللَّه عنه- يرجح هذا ويقول: هو (٢) أولى بالجواز من إتلاف طرفه بطرفه (٣)، واللَّه أعلم.

[[في الضمان والكفالة]]

المثال (٤) الثامن والتسعون: الضمان والكفالة من العقود اللازمة، ولا يمكن الضامن والكفيل أن يتخلص متى شاء، ولا سيما عند من يقول إن الكفالة توجب ضمان المال إذا تعذر إحضار المكفول به مع بقائه، كما هو مذهب الإمام أحمد ومن وافقه. وطريق التخلص من وجوه:

أحدها (٥): أن يؤقتها بمدة فيقول: ضمنته، أو تكفلت به شهرًا أو جمعة، أو نحو ذلك، فيصح.

الثاني: أن يقيدها بمكان دون مكان فيقول: ضمنته أو تكفَّلْتُ (٦) به ما دام في هذا البلد أو في هذا السوق.

الثالث: أن يعلقها (٧) على شرط فيقول: ضمنت أو كفلت (٨) إن رضي فلان، أو يقول: ضمنت ما عليه إن كفل فلان بوجهه، ونحو ذلك.

الرابع: أن يشترط في الضمان أنه (٩) لا يطالبه حتى يتعذر مطالبة الأصيل، فيجوز هذا الشرط، بل هو حكم الضمان في أشهر الروايتين عن مالك، فلا يطالب الضامن حتى يتعذر مطالبة الأصيل، وإن لم يشترطه (١٠)، حتى لو شرط أن يأخذ من أيهما شاء كان [الشرط] (١١) باطلًا عند ابن القاسم وأصبغ.


(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ك).
(٢) في (ق): "هذا".
(٣) انظر: "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ٣٣٢ - ٣٣٣).
(٤) في (ق) و (ك): "السادس".
(٥) في المطبوع: "أحدهما".
(٦) في المطبوع: "أو تكلفت".
(٧) في (ق): "يعلقهما".
(٨) في (ق): "أو تكفلت".
(٩) في (ك): "أن".
(١٠) في (ك): "يشرطه".
(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>