للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسلم من الكافر (١) لصحة الحديث المانع من التوارث بينهما (٢)، ولم يلتفت إلى قول ابن عباس في الصَّرْف (٣) لصحة الحديث بخلافه (٤) ولا إلى قوله بإباحة لحوم الحُمُرِ كذلك (٥)، وهذا كثير جدًّا.

[[ما أنكره الإمام أحمد من دعوى الإجماع]]

ولم يكن يُقَدِّمُ على الحديث الصحيح عملًا ولا [قولًا ولا] (٦) رأيًا ولا قياسًا، ولا قولَ صاحب، ولا عدمَ علمه بالمخالف الذي يُسمّيه كثير من الناس (٧) إجماعًا، ويقدمونه على الحديث الصحيح، وقد كَذَّبَ أحمدُ من ادَّعى هذا الإجماع، ولم يُسِغْ (٨) تقديمَه على الحديث الثابت، وكذلك الشافعي [-أيضًا-] (٩) نصَّ في "رسالته الجديدة" على أن ما لا يُعْلَم فيه خلاف (١٠) لا يُقال له إجماع، ولفظُه: ما لا يُعلم فيه خلاف فليس إجماعًا (١١). وقال عبد اللَّه بن أحمد [بن حنبل] (٩): سمعت أبي


(١) قول معاذ رواه ابن أبي شيبة (٧/ ٣٨٤ - دار الفكر)، وأحمد (٥/ ٣٠)، وسنده صحيح.
وقول معاوية: رواه ابن أبي شيبة (٧/ ٣٨٤) من طريق إسماعيل عن الشعبي، عن عبد اللَّه بن مغفل؛ قال: ما رأيت قضاء بعد قضاء أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وسنده صحيح.
(٢) رواه البخاري (٦٧٦٤) في (الفرائض): باب لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، ومسلم (١٦١٤) في أول (الفرائض) من حديث أُسامة بن زيد وغيره.
وفي (ك): "عن التوارث بينهما".
(٣) سيأتي تخريجه.
وقال (و): يعني ما كان يتكلم به في شان تحريم ربا النسيئة، وإباحة ربا الفضل اهـ.
وقال (د) و (ط) و (ح): يعني في قوله: "لا ربا إلا في النسيئة" وقد رجع عنه أخيرًا بعد العلم اهـ.
(٤) سيأتي تخريجه.
(٥) رواه عنه الحميدي (٨٥٩)، والبخاري (٥٥٢٩)، والبيهقي (٩/ ٣٣٠) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن الحكم بن عمرو الغفاري، ورواية البيهقي مطولة، وفيها استدلال ابن عباس بالتحريم.
ووقع في (ن): "لذلك" بدلا من "كذلك".
(٦) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٧) في (ن): "أكثر الناس".
(٨) في (ن): "ولم يسوغ" وفي (ق) "لم يستطع"!.
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(١٠) في المطبوع: "بخلاف"!.
(١١) فتشت "الرسالة" المطبوعة بتحقيق الشيخ أحمد شاكر -مرارًا-، فلم أجد هذه العبارة!! وانظر "جماع العلم" (ص ٥٠) للشافعي، ونقل ابن الموصلي هذه العبارة في "مختصر الصواعق المرسلة" (٢/ ٤٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>