(٢) انظر أحكام الإكراه في: "الإغاثة الصغرى" (ص ١٩ - ٢٥)، و"مدارج السالكين" (٢/ ٣٦٠)، وانظر: "الإحكام" للآمدي (١/ ٢٠٣ - دار الكتاب العربي)، و"المحصول" للرازي (٢/ ٢٦٧ - ٢٧٠)، و"المحلى" لابن حزم (٨/ ٣٢٩ - ٣٣٦)، و"البحر المحيط" للزركشي (١/ ٣٥٥ - ٣٦٥)، و"روضة الناظر" لابن قدامة (ص ٥٠ - دار الكتاب العربي)، و"المغني" له (٨/ ٢٥٩ - فما بعدها- مع "الشرح الكبير")، و"بدائع الصنائع" للكاساني (٧/ ١٨٢ - ١٨٩)، و"الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص ٣٦١ - ٣٦٣ - دار الكتاب العربي). (٣) في المطبوع: "كمن يحلف". (٤) في (ك): "ليس". (٥) في (ق) و (ك): "وكمن يحلف". (٦) "هي أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها؛ فإن اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ثم باعها المشتري من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن، فهذه أيضًا عينة، وهي أهون من الأولى، وسميت عينة لحصول النقد لصاحب العينة؛ لأن العين هو المال الحاضر من النقد، والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجلة "النهاية" لابن الأثير" (و). ووقع في (ق): "فباع العينة". (٧) سقط من (ك).