للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [بيان بطلان الحيل على التفصيل]]

فلنرجع إلى المقصود، وهو بيان (١) بطلان هذه الحيل على التفصيل، وأنها لا تتمشى لا (٢) على قواعد الشرع ومصالحه وحكمه ولا على أصول الأئمة.

[[إبطال حيلة تصحيح وقف الإنسان على نفسه]]

قال شيخنا (٣): "ومن الحيل الجديدة (٤) التي لا أعلم بين فقهاء الطوائف خلافًا في تحريمها أن يريد الرجل أن يقف على نفسه وبعد (٥) موته على جهات متصلة، [فيقول أرباب الحيل] (٦): أقِرَّ أن هذا المكان (٧) الذي بيدك وَقْفٌ عليك من غيرك، ويعلِّمونه الشروط التي يريد إنشاءها، فيجعلها إقرارًا؛ فيعلّمونه الكذب في الإقرار، [ويشهدون على الكذب وهم يعلمون] (٨)، ويحكمون بصحته، ولا يستريب مسلم في (١) أن هذا حرام؛ فإن الإقرار شهادة (٩) [من] (١٠) الإنسان على نفسه، فكيف يلقّن شهادة الزور ويشهد عليه بصحتها؟ ثم (١١) إن كان وقف الإنسان على نفسه باطلًا في دين اللَّه فقد علَّمتموه (١٢) حقيقة الباطل؛ فإن اللَّه تعالى (١٣) قد علم أن هذا لم يكن وقفًا قبل الإقرار، ولا صار وقفًا والإقرار الكاذب (١٤)، فيصير المال حرامًا على مَنْ يتناوله (١٥) إلى يوم القيامة، وإن كان وقف الإنسان


(١) سقط من (ق).
(٢) سقط من (ك) و (ق).
(٣) في "بيان الدليل" (١٩٧ - ١٩٨).
(٤) في "بيان الدليل": "الجديرة".
(٥) كذا في (ن)، و"بيان الدليل"، وفي باقي النسخ: "بعد" دون واو.
(٦) في (ك): "المكان".
(٧) بدلها في "بيان الدليل": "فيقولون للرجل"، وفي (ق) و (ك): "فيقول له أرباب الحيل".
(٨) بدل ما بين المعقوفتين في (ن) و (ق): "ويعلمونه الكذب"، وفي "بيان الدليل": "ويشهدون عليه به".
(٩) في (ك): "بشهادة".
(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من "بيان الدليل".
(١١) في "بيان الدليل": "شهادة زور ثم".
(١٢) في "بيان الدليل": "علمناه"، وسقط من (ق): "فقد".
(١٣) في "بيان الدليل": "لأن اللَّه سبحانه".
(١٤) في "بيان الدليل" و (ق): "بالإقرار بالكذب".
(١٥) في "بيان الدليل": "تناوله".

<<  <  ج: ص:  >  >>