(٢) ما بين المعقوفتين من (ك) و (ق) فقط. (٣) رواه البخاري في "الصحيح" (رقم ٢١٧٨ و ٢١٧٩) (كتاب البيوع): باب بيع الدينار بالدينار نساء، ومسلم في "الصحيح" (رقم ١٥٩٦) (كتاب المساقاة): باب بيع الطعام مثلًا بمثل. (٤) ذكره ابن عبد البر (١٢٢١) دون إسناد، وروى أحمد في "الزهد" (٢/ ١٠٦)، وأبو داود في "الزهد" (١٨٢)، والطبراني في "الكبير" (٩/ ١٠٥) رقم (٨٥٣٤)، وابن بطة في "إبطال الحيل" (ص ٢١)، والبيهقي في "المدخل" (رقم ٤٨٦)، وابن عبد البر في "الجامع" (رقم ١٤٠٠، ١٤٠١)، وأبو نعيم في "الحلية" (١/ ١٣١) عن عبد الرحمن حدثنا قرة عن عون بن عبد اللَّه بن عتبة عن ابن مسعود قال: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية. وعون بن عبد اللَّه لم يدرك ابن مسعود، فهو منقطع، وانظر: "مجمع الزوائد" (١٠/ ٢٣٥)، وعزاه في "الدر المنثور" (٧/ ٢٠) لابن أبي شيبة وعبد بن حميد. (٥) ما تحته في "تفسير آيات أشكلت" لابن تيمية (٢/ ٦٠٩ وما بعد). (٦) ما بين المعقوفتين في (ق) و (ك).