للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[رأي أهل المغرب]]

وأما أهل المغرب فتواتر (١) عمن يعتني بالحديث ومذاهب السلف منهم أنه كان يفتي بها وأوذي بعضهم على ذلك وضرب، وقد ذكرنا فتوى (٢) القفال في قوله: "الطلاق يلزمني" أنه لا يقع به طلاق وإن نواه، وذكرنا فتاوى أصحاب أبي حنيفة في ذلك، وحكايتهم إياه عن الإمام نصًا، وذكرنا فتوى أشهب من المالكية فيمن قال لامرأته: "إنْ خرجتِ من داري أو كلَّمتِ فلانًا -ونحو ذلك- فأنت طالق" ففعلتْ لم تَطْلُق، ولا يختلف عالمان متحليان بالإنصاف أن اختيارات شيخ الإسلام لا تتقاصر عن اختيارات ابن عقيل وأبي الخطاب بل وشيخهما أبي يعلى، فإذا (٣) كانت اختيارات هؤلاء وأمثالهم وجوهًا يفتي بها في الإسلام ويحكم بها الحكام فلاختيارات شيخ الإسلام أسوة بها إن لم ترجح عليها (٤)، واللَّه المستعان وعليه التكلان.

فصل (٥) [القول في جواز الفتوى بالآثار السلفية]

في جواز الفتوى بالآثار السلفية (٦)، والفتاوى الصحابية، وأنها أولى بالأخذ [بها] (٧) من أراء المتأخرين وفتاويهم، وأن قُرْبها إلى الصواب بحسب قرب أهلها من عصر الرسول صلوات اللَّه وسلامه عليه وعلى آله، وأن فتاوى الصحابة أولى أن يؤخذ بها من فتاوى التابعين، وفتاوى التابعين أولى من [فتاوى] (٧) تابعي


(١) في (ق): "وأما أهل الغرب فثبت".
(٢) في (ق): "فتاوى".
(٣) في (ق): "إذا".
(٤) في (ق): "إن لم تترجح عليها".
(٥) نشر أخونا الأستاذ أحمد سلام كلام الإمام ابن القيم هذا على حجية أقوال الصحابة، الذي يبدأ من هاهنا في رسالة مستقلة سماها "البينات السلفية على أن أقوال الصحابة حجة شرعية في إعلام الإمام ابن قيم الجوزية".
وعلق عليها فأثبت تعليقاته دون تخريجاته، ورمزت لها في آخرها بـ (س).
(٦) السلفية: نسبة إلى القرون المفضلة وهم الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان، والصحابة هم الطبقة العليا من السلف -رضي اللَّه عنهم- بعد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وموافقة الصحابة هو مناط اعتبار من عاش في عصر التابعين وما بعده من السلف، -أو سلفيًا- دون نوابت الفرق الضالة.
والصحابة؛ هم كل من لقي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مؤمنًا به، ومات على ذلك، طالت صحبته أو قصرت، روى عنه أو لم يرو (س).
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).

<<  <  ج: ص:  >  >>