للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه غارم في جميع الأحوال، ولهذا لو أدّى الأصيلُ لم يكن غارمًا، ولحديث (١) أبي قتادة (٢) في ضمان دين الميت لتعذر مطالبة الأصيل.

[ليس الضمان مشتقًا من الضم]

ولا يصح الاحتجاج [بأن] (٣) الضمان مشتق من الضم فاقتضى لفظه ضم إحدى الذمتين إلى الأخرى لوجهين:

أحدهما: أن الضم من المضاعف، والضمان من الضمين (٤)، فمادتهما مختلفة ومعناهما مختلف وإن تشابها لفظًا ومعنى في بعض الأمور.

الثاني: أنه لو كان مشتقًا من الضم فالضم قدر مشترك بين ضم يطالبُ معه استقلالًا وبدلًا، والأعم لا يستلزم الأخص (٥).

[[حيلة بتعليق الضمان بالشرط]]

وإذا عرف هذا وأراد (٦) الضامن الدخول [عليه] (٧) فالحيلة أن يعلق الضمان بالشرط فيقول: إن توِيَ المالُ على الأصيل (٨) فأنا ضامن له، ولا يمنع تعليق [الضمان] (٩) بالشرط وقد صرح القرآن بتعليقه بالشرط، وهو محض القياس؛ فإنه


= عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبي سعيد عن أنس مرفوعًا مطولًا، وعزاه الزيلعي (٤/ ٥٨) للطبراني في "مسند الشاميين" -وهو فيه برقم (٥٤١، ٦٢١) -، من طريق هشام بن عمار عن محمد بن شعيب عن عبد الرحمن به.
وهو في "سنن ابن ماجه" (٢٣٩٨) من طريق هشام وعبد الرحمن بن إبراهيم عن محمد بن شعيب به مختصرًا دون ذكر "والزعيم غارم" وصحح إسناده البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٢/ ٤٢).
(١) في (ق): "ولأن حديث".
(٢) رواه أحمد في "مسنده" (٥/ ٢٩٧ و ٣٠١ و ٣٠٢ و ٣٠٤ و ٣١١)، وعبد الرزاق (١٥٢٥٨)، والدارمي (٢/ ٢٦٣)، والترمذي (١٠٦٩) في (الجنائز): باب ما جاء في الصلاة على المديون، والنسائي (٤/ ٦٥) في (الجنائز): باب الصلاة على من عليه دين، وابن ماجه (٢٤٠٧) في (الصدقات) باب الكفالة، وابن حبان (٣٠٥٨ و ٣٠٥٩ و ٣٠٦٠)، من طرق عن عبد اللَّه بن أبي قتادة عن أبيه، وقال الترمذي: حسن صحيح.
(٣) في (ق): "يقول أن".
(٤) في (ك): "الضن".
(٥) انظر: ما تقدم في تعريف الضمان.
(٦) في (ك) و (ق): "فأراد".
(٧) في (ن): "هذا"، وفي (ق): "على هذا".
(٨) في (ك): "الأصل".
(٩) سقط من (ك).

<<  <  ج: ص:  >  >>