وله طرق عن عبد اللَّه بن عمرو قوله، أخرجه ابن وهب في "جامعه" (٦٥٩، ٦٦٠)، وأحمد في "الزهد" (ص ٢٣٨)، وأبو نعيم في "الحلية" (٦/ ٢١)، ولعله أشبه. (١) تقدم تخريجه. (٢) رواه أحمد (١/ ٢٤٧)، والنسائي (٧/ ١٠٧) في (تحريم الدم): باب توبة المرتد، و"السنن الكبرى": كتاب (التفسير) المفرد (رقم ٨٥) والطبري في "تفسيره" (٧٣٦٠ و ٧٣٦٢)، وابن حبان (٤٤٧٧)، وابن أبي حاتم في "التفسير" (٢/ رقم ٣٧٨٩)، والحاكم (٢/ ١٤٢) و (٤/ ٣٦٦)، والبيهقي (٨/ ١٩٥)، والواحدي في "أسباب النزول" (ص ١٠٩) من طرق عن داود بن أبي هند عن عكرمة، عن ابن عباس، وصححه ابن حبان والحاكم، ووافقه الذهبي، وجوّد ابن كثير (٢/ ٥٨، ٥٩) إسناده. قال ابن حجر في "العجاب" (١/ ٧٠٩): "وأخرجه البزار عن عبد اللَّه بن بزيع عن يزيد بن زريع عن داود، فقال في أوله: "إلا أن قومًا أسلموا ثم ارتدوا، ثم أسلموا ثم ارتدوا، فأرسلوا إلى قومهم يسألون. .، فذكره. والبزار كان يحدث من حفظه فيهم، والمحفوظ ما رواه ابن جرير ومن واثقه" ونحوه في "الدر المنثور" (٢/ ٢٥٨) (٣) تقدم تخريجه.