للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العاقلة" (١) و [إن] (٢) كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد (٣)، لكن لما تلقتها (٤) الكافة عن الكافة غنُوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها، فكذلك حديثُ معاذ لما احتجوا به جميعًا غَنُوا عن طلب الإسناد له" انتهى كلامه.

وقد جَوَّز النبي [-صلى اللَّه عليه وسلم-] (٥) للحاكم أن يَجتَهِدَ رأيهُ وجعل له على خطئِه في اجتهاد الرأي أجرًا واحدًا إذا كان قصدُه معرفة الحقَ وأتباعَهُ (٦).

[فصل [كان أصحاب النبي يجتهدون ويقيسون]]

وقد كان أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يجتهدون في النَّوَازل، ويقيسون بعض الأحكام على بعضِ، ويعتبرون النَّظيرَ بالنظير.

قال أسد بن موسى: ثنا شعبة، عن زُبيد اليامي (٧)، عن طلحة بن


= أما محمد بن عبد الهادي فقال في "التنقيح" (٢/ ٥٦١): "والذي يظهر أن حديث ابن مسعود في هذا الباب حسن بمجموع طرقه، وله أصل، قالوا: حديث حسن يحتج به، لكن في لفظه اختلاف". وصححه ابن السكن -كما في "التلخيص الحبير" (٣/ ٣١) - وابن عبد البر في "التمهيد" (٢٤/ ٢٩٠).
وقواه شيخنا الألباني في "إرواء الغليل" (٥/ ١٦٦).
وقوله في الحديث: "تحالفا أو ترادا"؛ فذكر التحالف فيه لا أصل له؛ كما في "التلخيص الحبير" (٣/ ٣١)، وانظر تعليقي على "الإشراف" (٢/ ٥٣٢ - ٥٣٤) للقاضي عبد الوهاب وتعليقي على "سنن الدارقطني" (رقم ٢٨١٦ - ٢٨٢٨).
(١) هو جزء من حديث رواه البخاري (٥٧٥٨ و ٥٧٥٩ و ٥٧٦٠ و ٦٧٤٠ و ٦٩٠٤ و ٦٩٠٩ و ٦٩١٠)، ومسلم (١٦٨١ بعد ٣٤ و ٣٥ و ٣٦) من حديث أبي هريرة.
ورواه البخاري (٦٩٠٥ و ٦٩٠٦ و ٦٩٠٧ و ٦٩٠٨ و ٧٣١٧ و ٧٣١٨)، ومسلم (١٦٨٢ بعد ٣٧ و ٣٨) من حديث المغيرة بن شعبة.
وفيه كذلك: "فقضى على عاقلتها بالدية".
و"العاقلة": هي العصبة والأقارب من الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأ، وهي صفة جماعة عاقلة. (و).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(٣) ثبت بعضها، ولبعضها شواهد في "الصحيحين"؛ كما قدمناه، واللَّه الموفق.
(٤) في (ك): "نقلها" وفي (ق): "نقلتها".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٦) ورد في "الصحيحين" عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذا حكم الحاكم، فاجتهد، ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ؛ فله أجر".
أخرجه البخاري (برقم ٧٣٥٢)، ومسلم (رقم ١٧١٦).
(٧) "يقال: الإيامي -أيضًا-؛ كما في "خلاصة التذهيب"، و"لباب الأنساب" (و).

<<  <  ج: ص:  >  >>