وقواه شيخنا الألباني في "إرواء الغليل" (٥/ ١٦٦). وقوله في الحديث: "تحالفا أو ترادا"؛ فذكر التحالف فيه لا أصل له؛ كما في "التلخيص الحبير" (٣/ ٣١)، وانظر تعليقي على "الإشراف" (٢/ ٥٣٢ - ٥٣٤) للقاضي عبد الوهاب وتعليقي على "سنن الدارقطني" (رقم ٢٨١٦ - ٢٨٢٨). (١) هو جزء من حديث رواه البخاري (٥٧٥٨ و ٥٧٥٩ و ٥٧٦٠ و ٦٧٤٠ و ٦٩٠٤ و ٦٩٠٩ و ٦٩١٠)، ومسلم (١٦٨١ بعد ٣٤ و ٣٥ و ٣٦) من حديث أبي هريرة. ورواه البخاري (٦٩٠٥ و ٦٩٠٦ و ٦٩٠٧ و ٦٩٠٨ و ٧٣١٧ و ٧٣١٨)، ومسلم (١٦٨٢ بعد ٣٧ و ٣٨) من حديث المغيرة بن شعبة. وفيه كذلك: "فقضى على عاقلتها بالدية". و"العاقلة": هي العصبة والأقارب من الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأ، وهي صفة جماعة عاقلة. (و). (٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك). (٣) ثبت بعضها، ولبعضها شواهد في "الصحيحين"؛ كما قدمناه، واللَّه الموفق. (٤) في (ك): "نقلها" وفي (ق): "نقلتها". (٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (٦) ورد في "الصحيحين" عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذا حكم الحاكم، فاجتهد، ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ؛ فله أجر". أخرجه البخاري (برقم ٧٣٥٢)، ومسلم (رقم ١٧١٦). (٧) "يقال: الإيامي -أيضًا-؛ كما في "خلاصة التذهيب"، و"لباب الأنساب" (و).