(٢) انظر: "زاد المعاد" (٣/ ٢٠٧). (٣) سيأتي تخريجه. (٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (٥) انظر مبحث الشروط لابن القيم في "بدائع الفوائد" (١/ ٤٣ - ٦٠، ٣/ ٣٤٥)، و"إغاثة اللهفان" (١/ ١٨٠). (٦) رواه الطبراني في "الأوسط" (٤٣٦١) ومن طريقه أبو نعيم الأصبهاني في "مسند أبي حنيفة" (ص ١٦٠ - ١٦١) حدثنا عبد اللَّه بن أيوب القِربي قال: حدثنا محمد بن سليمان الذُّهلي قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال: قدمتُ مكة فوجدتُ بها أبا حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرُمة. . . ثم ذكر قصةً، فقال أبو حنيفة: حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع وشرط. . . قال الهيثمي في "المجمع" (٤/ ٨٥): في طريق عبد اللَّه بن عمرو مقال. أقول: وهذا إسناد ضعيفٌ جدًا، عبد اللَّه بن أيوب، قال الدارقطني: متروك، انظر: "تاريخ بغداد" (٩/ ٤١٣)، و"لسان الميزان" (٣/ ٣١٥)، ومحمد بن سليمان الذهلي لم أجد من ترجمه. وصح من حديث عمرو بن العاص رفعه: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع" انظر تخريجه في تعليقي على "الموافقات" (١/ ٤٦٩). (٧) الحديث متفق عليه، وتقدم تخريجه.