للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجم الزانيين الكتابيين (١)، بأنها خلاف الأصول، وسقوط الحد عَمَّن عقد على أُمّه ووطئها، وأن هذا هو مقتضى الأصول.

فيا عجبًا لهذه الأصول التي مَنَعت إقامة الحد على من أقامه [عليه] (٢) رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأسقطته عمن لم يُسقطه عنه! فإنه ثبت عنه أنه أرسل البراء بن عازب إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن يضرب عُنقَه ويأخذ ماله (٣)، فواللَّه ما رضي له بحدّ الزاني حتى حَكَم عليه بضرب العنق وأخذ المال، وهذا هو الحق المحض؛ فإن جريمته أعظمُ من جريمة من زنى بامرأة أبيه من غير عقد، فإن هذا ارتكب محظورًا [واحدًا] (٤)، والعاقد


(١) سيأتي تخريجه.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(٣) رواه عبد الرزاق (١٠٨٠٤)، وابن أبي شيبة (١٠/ ١٠٤ - ط الهندية أو ٦/ ٥٦٦ - ط دار الفكر)، وسعيد بن منصور (٩٤٢)، والترمذي (١٣٦٢) في (الأحكام): باب فيمن تزوج امرأة أبيه، وابن ماجه (٢٦٠٧) في (الحدود): باب من تزوج امرأة أبيه من بعده، والنسائي (٦/ ١٠٩) في (النكاح): باب ما نكح الآباء، وفي الكبرى (٥٤٨٨)، وأحمد في "مسنده" (٤/ ٢٩٠ و ٢٩٧)، وأبو يعلى (١٦٦٦ و ١٦٦٧)، وابن حبان (٤١١٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ١٤٨)، والدارقطني (٣/ ١٩٦)، والحاكم (٢/ ١٩١)، والبغوي (١٠/ ٣٠٤ - ٣٠٥ رقم ٢٥٩٢) من طريق السدي (إسماعيل بن عبد الرحمن)، وأشعث بن سوار، كلاهما عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال: لقيت عمي، وفي رواية: خالي. . . فقال: أرسلني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
فالمُرسل ليس البراء. . .
وقال الترمذي: حسن غريب، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
لكن رواه أحمد (٤/ ٢٩٥)، وأبو داود (٤٤٥٧) في (الحدود): باب الرجل يزني بحريمه، والنسائي (٦/ ١١٠)، وفي "الكبرى" (٥٤٨٩)، والدارمي (٢/ ١٥٣)، والحاكم (٤/ ٣٥٧)، والبيهقي (٧/ ١٦٢) من طريق عبد الغفار بن القاسم، وزيد بن أبي أنيسة، كلاهما عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه البراء.
أقول: عدي بن ثابت من الثقات، ولم يؤخذ عليه شيء إلّا تشيّعه، وهذا هنا لا يضر، فلا مانع أن يروي الحديث على الوجهين.
ورواه سعيد بن منصور (٩٤٣)، وأحمد (٤/ ٢٩٥)، وأبو داود (٤٤٥٦)، والطحاوي (٣/ ١٤٩)، والدارقطني (٣/ ١٩٦)، والبيهقي (٨/ ٢٣٧) من طريق مطرف عن أبي الجهم عن البراء.
واعلم أنه قد اختلف في هذا الحديث في الرجل الذي بعثه النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ فقال البراء: مرّ بي خالي أبو بردة بن نيار. وفي رواية: عن عمِّه. وفي رواية: مرّ بنا أناس ينطلقون، وفي رواية: رهط. . . وكل هذا لا يضر إن شاء اللَّه ما دام أنها اتّفقت على شيء واحد، وهو ضرب عنق ذلك الرجل، وما دام أن الإسناد صحيح ثابت.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>