للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان يستدل به بدون خبره، ولهذا (١) جعل لوثًا وشُبهة، وإذا شهد مجهول الحال فإنه هناك شاك في حال الشاهد، ويلزم منه الشك في [حال] (٢) المشهود به، فإذا تبين كونه عدلًا تم الدليل، وعند شهادة المجهولين تضعف البراءة أعظم مما [تضعف] عند شهادة الفاسق (٣)، [لأنه ليس بدليل، لكن يمكن صدقه، وذلك] (٤) قد يكون دليلًا ولكن لا تعرف دلالته، [وأما هناك فقد علمنا أنه ليس بدليل، لكن يمكن وجود المدلول [عليه] في هذه الصورة؛ فإن صِدْقَه ممكن] (٥).

[فصل [الدليل على أنه حجة]]

ومما يدل على أن استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع حجة أن تبديل (٦) حال المَحلِّ المُجمع على حكمه أو لا كتبديل (٧) زمانه ومكانه وشخصه، وتبديل (٨) هذه الأمور وتغيُّرها لا يمنع استصحاب ما ثبت له قبل التبديل (٩)، فكذلك تبدُّل وصفه وحاله لا يمنع الاستصحاب حتى يقوم (١٠) دليل على أن الشارع جعل ذلك الوصف الحادث ناقلًا للحكم مثبتًا لضده، كما جعل الدباغ ناقلًا لحكم نجاسة الجلد، وتخليل الخَمْرة للحكم بتحريمها (١١)، وحدوث الاحتلام ناقلًا لحكم البراءة الأصلية، وحينئذ لا يبقى التمسك بالاستصحاب صحيحًا، وأما مجرد النزاع فإنه لا يوجب سقوط استصحاب حكم الإجماع، والنزاع في رؤية الماء في الصلاة (١٢) وحدوث العَيْب عند المُشتري واستيلاد الأمة


(١) في (ن): "هذا".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(٣) في المجهول وأحكامه في البيوع وغيرها، انظر: "بدائع الفوائد" (٣/ ٢٠٩ و ٤/ ٢٣، ٥١)، و"إغاثة اللهفان" (ص: ١٦٤، ١٧٦، ١٦٧، ١٧٧، ١٧٨) وبدل ما بين المعقوفتين في (ق): "يضعف".
(٤) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ق) و (ك): "فإنه في الشاهد".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) وما بين الهلالين سقط من (ق).
(٦) في المطبوع و (ن): "تبدُّل"
(٧) في المطبوع و (ن): "كتبدل".
(٨) في المطبوع و (ن): "تَبَدُّل".
(٩) في المطبوع و (ن): "التبدل".
(١٠) في (ق): "يرد".
(١١) في (ق) و (ك): "ناقلًا لحكم تحريمها" وفي (ق): "وتخلّل الخمر".
(١٢) قال في هامش (ق): "مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد: لا يبطل تيممه بوجود الماء في الصلاة".

<<  <  ج: ص:  >  >>