(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). (٣) في المجهول وأحكامه في البيوع وغيرها، انظر: "بدائع الفوائد" (٣/ ٢٠٩ و ٤/ ٢٣، ٥١)، و"إغاثة اللهفان" (ص: ١٦٤، ١٧٦، ١٦٧، ١٧٧، ١٧٨) وبدل ما بين المعقوفتين في (ق): "يضعف". (٤) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ق) و (ك): "فإنه في الشاهد". (٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) وما بين الهلالين سقط من (ق). (٦) في المطبوع و (ن): "تبدُّل" (٧) في المطبوع و (ن): "كتبدل". (٨) في المطبوع و (ن): "تَبَدُّل". (٩) في المطبوع و (ن): "التبدل". (١٠) في (ق): "يرد". (١١) في (ق) و (ك): "ناقلًا لحكم تحريمها" وفي (ق): "وتخلّل الخمر". (١٢) قال في هامش (ق): "مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد: لا يبطل تيممه بوجود الماء في الصلاة".