للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأعظم من هذا كله أنه إذا أراد أن يزني بأمُّه أو أخته (١) أو ابنته أو خالته أو عمته ولا يجب عليه الحد فليعقد عليها عقد النكاح بشهادة فاسِقَين، ثم يطؤها ولا حد عليه (٢).

وأعظم من ذلك أن الرجلَ المحصَنَ إذا أراد أن يزني ولا يُحدّ فليرتدّ ثم يسلم فإنه إذا زنَى بعد ذلك فلا حَدَّ عليه أبدًا حتى يستأنف نكاحًا أو وطئًا جديدًا.

وأعظم من هذا كله أنه إذا زنى بأمُّه وخاف من إقامة الحد عليه فليقتلها، فإذا فعل ذلك سقط عنه الحد، وإذا شهد عليه الشهود بالزنا ولم يمكنه القَدْح فيهم فليصدقهم (٣)، فإذا صدقهم سقط عنه الحد.

ولا يخفى أمر هذه الحيل ونسبتها إلى دين الإسلام، وهل (٤) هي نسبة موافقة أو هي نسبة مناقضة؟! (٥)

فصل [إبطال حيلة لإبرار من حلف لا يأكل شيئًا ثم غيَّره عن حاله الأول]

ومن الحيل الباطلة أنه إذا حلف لا يأكل من هذا القمح، فالحيلة أن يطحنه ويعجنه ويأكله خبزًا، وطَرْدُ هذه الحيلة الباردة أنه إذا حلف لا يأكل هذه الشاة فليذبحها وليطبخها ثم يأكلها، وإذا حلف أنه (٦) لا يأكل من هذه النخلة فليجدَّ ثمرها ثم يأكله (٧)، فإن طردوا ذلك فمن الفضائح الشنيعة، وإن فرَّقوا تناقضوا،


= الإسلام" (٤/ ١٥)، ونقله ابن حزم في "المحلى" (١١/ ١٥٠) عن ابن الماجشون وانظر تفصيل ذلك والكلام عليه في "الإشراف" (٤/ ٢٣٣ - مسألة ١٥٨٧) للقاضي عبد الوهاب وتعليقي عليه.
(١) في (ك) و (ق): "وأخته".
(٢) "المبسوط" (٩/ ٨٥)، "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ٢٩٦ رقم ١٤١٤) وانظر تفصيل المسألة في "الإشراف" (٤/ ٢٣١ مسألة ١٥٨٦) للقاضي عبد الوهاب وتعليقي عليه.
(٣) "زعم المتحيلون أن تصديقه إقرار الزنا، فلا يحتاج إلى شهادة الشهود، ولا يكون ثبوته عليه بالشهادة، ثم بعد ذلك يرجع هذا الإقرار، فيسقط عنه الحد" (د).
(٤) في (ك) و (ق): "هل".
(٥) انظر: "الداء والدواء" (ص ٢٥٦)، و"بدائع الفوائد" (٣/ ١٣٠)، و"الحدود والتعزيرات" (ص ١٥٧ - ١٥٨).
وفي (ن): "أو هي نسبة متناقضة"!
(٦) سقط من (ق).
(٧) في المطبوع: "يأكلها".

<<  <  ج: ص:  >  >>