للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه علم أنه لم يقصِدْ طلاقَ امرأته، وإنما قصدَ اليمين فقط، فلم يلزمه بالطلاق [فقال الراوي فيهم: فلم ير ذلك حدثًا] (١)، وشريح أفقه في دين اللَّه أن لا يرى مثل هذا حدثًا.

ممن روي عنه عدم وقوع الطلاق على الحالف إذا حنث عكرمة مولى ابن عباس، كما ذكره سُنيد بن داود في "تفسيره" في أول سورة النور عنه بإسناده (٢) أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يكلم أخاه، فكلَّمه، فلم ير ذلك طلاقًا ثم قرأ: {وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ} [البقرة: ١٦٨, ٢٠٨, الأنعام: ١٤٢] (٣).

[[المنقول عن السلف في ذلك]]

ومن تأمَّل المنقول عن السلف [في ذلك] (٤)، وجده أربعة أنواع (٥):

* صريح في عدم الوقوع (٦).

* وصريح في الوقوع (٦).

* وظاهر في عدم الوقوع.

* وتوقف عن الطرفين.

فالمنقول عن طاوس وعكرمة صريحٌ في عدم الوقوع.

وعن علي (٧) وشُريح ظاهرٌ في ذلك، وعن ابن عيينة صريح في التوقف، وأما التصريح بالوقوع فلا يُؤثر عن صحابي واحد إلا فيما هو محتمل لإرادة الوقوع عند الشرط، كالمنقول عن أبي ذر، بل الثابت عن الصحابة عدم الوقوع في صورة العتق الذي هو أولى بالنفوذ من الطلاق، ولهذا ذهب إليه أبو ثور وقال: القياس أن الطلاق مثله، إلا أن تُجمع الأمة عليه، فتوقف في الطلاق لتوهم الإجماع، وهذا عذر أكثر الموقعين للطلاق، وهو ظنهم [أن] (٨) الإجماع على الوقوع، مع اعترافهم أنه ليس في الكتاب والسنة والقياس الصحيح ما يقتضي


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٢) سيذكره المصنف قريبًا.
(٣) قال (و): "ذكر هذا النهي أربع مرات في القرآن: في (البقرة: ١٦٨، ٢٠٨)، وفي (الأنعام: ١٤٢)، وفي (النور: ٢١) ".
قلت: في سورة النور دون الواو.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٥) في (ق): "أربع قواعد"!!.
(٦) في (ك): "الوقوف".
(٧) في المطبوع: "عليٍّ -عليه السلام-".
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).

<<  <  ج: ص:  >  >>