للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن عقيل أن أحمد لم يكرهه في رواية أخرى (١).

[[حكم بيع الدراهم بالدنانير، ثم شراء هذه الدراهم بالدنانير]]

وكره ابن سيرين للرجل أن يبتاع من الرجل الدراهم بالدنانير ثم يشتري منه بالدراهم دنانير (٢)، وهذه المسألة في ربا الفضل كمسائل العِينَةِ في النساء، ولهذا عدَّها من الربا الفقهاء السبعةُ وأكثر العلماء، وهو قول أهل المدينة كمالك وأصحابه (٣)، وأهل الحديث كأحمد وأصحابه، وهو مأثور عن ابن عمر (٤)؛ ففي هذه المسألة (٥) قد عاد الثمن إلى المشتري (٦)، وحصلا على ربا الفضل أو النساء، وفي العِينَة قد عاد المبيع إلى البائع وأفْضى إلى ربا الفضل والنساء جميعًا، ثم إن كان في الموضعين (٧) لم يقصد الثمن ولا المبيع، وإنما جعل وُصْلَة إلى الربا؛ فهذا الذي لا ريب في تحريمه، والعقد الأول [هاهنا] (٨) باطل بلا توقف عند من يبطل الحيل، وقد صرح به القاضي في مسألة العِينَة في غير موضع، وحكى أبو الخطاب في صحته وجهين.

[[من أحكام العينة]]

قال شيخنا (٩): والأول هو الصواب، وإنما تردد مَنْ تردد من الأصحاب (١٠) في العقد الأول في مسألة العينة؛ لأن هذه المسألة إنما ينصب (١١) الخلاف فيها في العقد الثاني بناءً على أن الأول صحيح، وعلى هذا التقدير فليست من مسائل الحيل، وإنما هي من مسائل الذرائع، ولها مأخذ آخر يقتضي التحريم عند أبي


(١) انظر الرواية المشار إلبها في "الفروع" لابن مفلح (٤/ ١٦٧).
(٢) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٨/ ١٢٩).
(٣) انظر: "المحلى" (٨/ ٥١٢)، و"الكافي" لابن عبد البر (٢/ ٦٣٧).
(٤) انظره في "مصنف عبد الرزاق" (٨/ ١٢٦).
(٥) قال (و): في "الفتاوى": ففي هذين الموضعين" اهـ.
قلت: وهو كذلك في "بيان الدليل" (ص ٢٨٦).
(٦) في (ن): "على المشتري".
(٧) في (ك) و (ق): "الوصفين" وفي هامش (ق): "لعله الموضعين".
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(٩) قال (و): "ص ٢٢٣ ج ٣ فتاوى" اهـ. قلت: وهو في "بيان الدليل" (٢٨٦).
(١٠) في "بيان الدليل": "أصحابنا".
(١١) في نسخ "الإعلام": "ينسب"، وما أثبتناه من "بيان الدليل"، و (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>