(٢) هو في "سنن البيهقي" (١٠/ ٦٦)، وإسناده صحيح. (٣) عند البيهقي: "مملوك محرر"، وفي (ك): "مملوك لها محرر". (٤) في (و): "قال"، وسقطت من (ق). (٥) هو في "سنن البيهقي" (١٠/ ٦٦)، وإسناده صحيح أيضًا رجاله كلهم ثقات، وفي (ق): "بين الرجل وبين امرأته". (٦) هذا هو الأصل الثاني عند الإمام أحمد: أنه إذا لم يجد نصًا في المسألة وبلغه فتوى لصحابي لا يعلم له فيها مخالفًا منهم تمسك بها وأفتى بموجبها، ولا يقدم على آثار الصحابة عملًا لأهل قطر من أقطار المسلمين أو جماعة من العلماء، ولا رأيًا ولا قياسًا فكانت فتاواه بسبب ذلك أقرب ما تكون لفتاوى أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإذا اختلف الصحابة على قولين متعادلين عنده جاء عنه في المسألة روايتان، حتى إنه ليقدم فتاوى الصحابة على الحديث المرسل. فقد سئل الإمام أحمد: "حديث عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسل برجال ثبت أحبّ أو حديث عن الصحابة والتابعين متصل برجال ثبت؟ " قال: "عن الصحابة أعجب إليَّ". انظر: "المدخل" لابن بدران (ص ٤٢).