للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رافع، عن ابن عمر (١) وعائشة وأم سلمة في هذه القصة قالوا: تكفِّر يمينها (٢). وقال يحيى بن سعيد القطان، عن سليمان التيمي: ثنا بكر بن عبد اللَّه عن أبي رافع أن ليلى بنت العجماء مولاته قالت: هي يهودية، وهي نصرانية، وكل مملوك لها حر (٣)، وكل مال لها هَدْي إن لم يطلِّق امرأته إن لم تفرق بينهما، فذكر القصة، وقال: فأتيت ابن عمر فجاء معي فقام بالباب، فلما سلَّم قالت: بأبي أنت وأبوك، فقال (٤): أَمِن حجارة أنت أم من حديد؟ أتتك زينب وأرسلت إليك حفصة، قالت: قد حلفت بكذا وكذا، قال: كفِّري عن يمينك وخَلِّي بين الرجل وامرأته (٥).

فقد تبين بسياق هذه الطرق انتفاء العلة التي أعلَّ بها حديث ليلى هذا، وهي تفرد التيمي فيه بذكر العتق، كذا قال الإمام أحمد: "لم يقل: وكل مملوك لها حر إلا التيمي" وبرئ التيمي من عُهْدَة التفرد.

[[قاعدة الإمام أحمد تفرض عليه الأخذ بهذا الأثر]]

وقاعدة الإمام أحمد أن ما أفتى به الصحابة لا يخرج عنه إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه (٦)؛ فعلى أصله الذي بَنَى مذهبه عليه يلزمه القولُ بهذا الأثر لصحته وانتفاء علته.


(١) في (و): "عن أبي عمر"!.
(٢) هو في "سنن البيهقي" (١٠/ ٦٦)، وإسناده صحيح.
(٣) عند البيهقي: "مملوك محرر"، وفي (ك): "مملوك لها محرر".
(٤) في (و): "قال"، وسقطت من (ق).
(٥) هو في "سنن البيهقي" (١٠/ ٦٦)، وإسناده صحيح أيضًا رجاله كلهم ثقات، وفي (ق): "بين الرجل وبين امرأته".
(٦) هذا هو الأصل الثاني عند الإمام أحمد: أنه إذا لم يجد نصًا في المسألة وبلغه فتوى لصحابي لا يعلم له فيها مخالفًا منهم تمسك بها وأفتى بموجبها، ولا يقدم على آثار الصحابة عملًا لأهل قطر من أقطار المسلمين أو جماعة من العلماء، ولا رأيًا ولا قياسًا فكانت فتاواه بسبب ذلك أقرب ما تكون لفتاوى أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإذا اختلف الصحابة على قولين متعادلين عنده جاء عنه في المسألة روايتان، حتى إنه ليقدم فتاوى الصحابة على الحديث المرسل.
فقد سئل الإمام أحمد: "حديث عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسل برجال ثبت أحبّ أو حديث عن الصحابة والتابعين متصل برجال ثبت؟ "
قال: "عن الصحابة أعجب إليَّ".
انظر: "المدخل" لابن بدران (ص ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>