للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [كلام أحمد في السياسة الشرعية]]

وهذه نبذة يسيرة من كلام الإمام أحمد رضي اللَّه عنه في السياسة الشرعية.

قال في رواية المروزي وابن منصور: [و] (١) المخنث يُنفى، لأنه لا يقع منه إلا الفساد والتعرض له، وللإمام نفيه إلى بلد يأمن فساد أهله، كان خاف عليهم (٢) حبسه.

وقال في رواية حنبل فيمن شرب خمرًا في نهار رمضان أو أتى شيئًا نحو هذا: أقيم الحد عليه وغلظ عليه مثل الذي يُقتل في الحرم دية وثلث.

وقال في رواية حرب: إذا أتت المرأة المرأة تعاقبان وتؤدبان.

وقال أصحابنا: إذا رأى الإمام تحريق اللوطي بالنار فله ذلك لأن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر -رضي اللَّه عنهما- أنه وَجَدَ في بعض ضواحي (٣) العرب رجلًا يُنْكَح كما تنكح المرأة، فاستشار أصحاب النبي صلى اللَّه عليه وسلم ورضي عنهم وفيهم [أمير المؤمنين] علي بن أبي طالب (٤)، وكان أشدهم قولًا فقال: إن هذا الذنب لم تعصِ [اللَّه] (١) به أمة من الأمم إلا واحدة فصنع [اللَّه] (١) بهم ما قد عملتم، أرى أن يحرقوا (٥) بالنار، فأجمع رأي أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ورضي عنهم على أن يحرقوا (٥) بالنار، فكتب أبو بكر الصديق إلى خالد بن الوليد -رضي اللَّه عنهما- أن (٦) يُحرِّقوا فحرقهم، ثم حرقهم ابن الزبير رضي اللَّه عنهما، ثم حرَّقهم هشام بن عبد الملك (٧).


(١) ما بين المعقوفثين سقط من (ك).
(٢) كذا في (ك) و (ط. دار الحديث) وفي سائر النسخ: "به عليهم".
(٣) كذا في (ك) وفي سائر النسخ: "نواحي".
(٤) كذا في (ك)، وما بين المعقوفتين سقط منها، وفي سائر النسخ: "علي كرم اللَّه وجهه".
(٥) كذا في (ك)، وفي سائر النسخ: "يحرقوه".
(٦) كذا في (ك)، وفي سائر النسخ: "بأن".
(٧) رواه ابن أبي الدنيا في "ذم الملاهي" (رقم ١٤٥) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٢٣٢)، و"الشعب" (٤/ ٣٥٧)، والآجري في "تحريم اللواط" (رقم ٢٩)، وابن الجوزي في "ذم الهوى" (ص ١٦٣) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، عن داود بن بكر، عن محمد بن المنكدر، عن صفوان بن سُليم، أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق. . . وليس فيه: ثم حرقهم ابن الزبير. =

<<  <  ج: ص:  >  >>