للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونص الإمام أحمد رحمه اللَّه ورضي عنه عنه فيمن طعن على الصحابة رضوان اللَّه عليهم أنه قد وجب على السلطان عقوبته وليس للسلطان أن يعفو عنه، بل يعاقبه ويستتيبه، فإن تاب وإلا أعاد العقوبة.

وصرح أصحابنا في أن النساء إذا خيف عليهن المساحقة حرم خلوة بعضهن ببعض.

وصرحوا بأن من أسلم وتحته أختان، فإنه يجبر على اختيار إحداهما، فإن أبى ضُرب حتى يختار.

قالوا: وهكذا كل من وجب عليه حق فامتنع من أدائه، فإنه يضرب حتى يؤديه.

وأما كلام مالك وأصحابه في ذلك فمشهور.

وأبعد الناس من الأخذ بذلك [الإمام] (١) الشافعي رحمه اللَّه ورضي عنه مع أنه اعتبر قرائن (٢) الأحوال في أكثر من مئة موضع، وقد ذكرنا منها كثيرًا في غير هذا الكتاب، منها جواز وطء الرجل المرأة ليلة الزفاف، وإن لم يرها، ولم يشهد عدلان أنها امرأته، بناء على القرائن، ومنها قبول الهدية التي يوصلها إليه صبي أو عبد أو كافر وجواز أكلها والتصرف فيها، وإن [لم] (٣) يشهد عدلان أن فلانًا أهدى لك كذا بناء على القرائن، ولا يشترط تلفظه، ولا تلفظ الرسول، بلفظ الهبة والهدية، ومنها جواز تصرفه في بابه بقَرْع حلقته ودَقِّه عليه، وإن لم يستأذنه في ذلك، ومنها استدعاء المستأجر للدار والبستان لمن شاء من أصحابه وضيوفه، وإنزالهم عنده مدة، كان لك يستأذنه نطقًا، كان تضمن ذلك تصرفهم في منفعة


= وقال: هذا مرسل.
أقول: قال الحافظ ابن حجر في "الدراية": "وهو ضعيف جدًا، ولو كان صحيحًا لكان قاطعًا للحجة".
ولا أدري لماذا حكم فيه الحافظ ابن حجر بأنه ضعيف جدًا مع أن رجال إسناده ثقات، لكنه مرسل، كما قال البيهقي؛ لأن صفوان بن سليم لم يدرك خالد بن الوليد، وجوّد السفاريني إسناده في "قرع السياط" (ص ٥٢)!!.
وقد رواه أيضًا الواقدي في كتاب "الردة"، كما في "نصب الراية" (٣/ ٣٤٢): حدثني يحيى بن عبد اللَّه بن أبي فروة، عن عبد اللَّه بن أبي بكر بن حزم به.
والواقدي متروك.
(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع والمثبت من (ك).
(٢) في (ك): "قوانين".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).

<<  <  ج: ص:  >  >>