للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وزيد بن ثابت (١)، وابن مسعود (٢)، وعبد اللَّه بن عمر (٣)، وعكرمة (٤)، وعطاء (٥)، ومكحول، وقتادة، والحسن، والشعبي، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وجابر بن زيد، وسعيد بن جبير، ونافع، والأوزاعي، وأبي ثور (٦) وخلق سواهم، وحجة هذا القول ظاهرُ القرآنِ، فإن اللَّه تعالى ذكر فرض تحلَّة الأيمان عقب تحريم الحلال، فلا بد أن يتناوله يقينًا، فلا يجوز جعل تحلة الأيمان لغير المذكور قبلها ويخرج المذكور عن حكم التحلّة التي قصد ذكرها لأجله.

[[المذهب الرابع عشر وحجته]]

المذهب الرابع عشر: أنه يمين مغلظة يتعين فيها عتق رقبة، صح ذلك أيضًا عن ابن عباس (٧)، وأبي بكر (٨)،. . . . .


(١) أخرج ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ١٢٥) من طريق الطيالسي: ثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد اللَّه بن هبيرة عن قبيصة بن ذؤيب قال: سألت زيد بن ثابت، وابن عمر عمن قال لامرأته: أنت عليّ حرام؟ فقالا جميعًا: كفارة يمين، ورواته ثقات.
(٢) رواه عبد الرزاق (١١٣٦٦)، ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ١٢٥)، وسعيد بن منصور (١٦٩٣) عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عنه، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، لكن روى عبد الرزاق (١١٣٦٦)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥٦)، والبيهقي (٧/ ٣٥١) بأسانيد صحيحة عنه أنه قال: إن نوى يمينًا فيمين، وإن نوى طلاقًا فما نوى.
وروى ابن أبي شيبة (٤/ ٥٧) من طريق جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وعمر وابن مسعود أنهم قالوا: عليه كفارة يمين، وهذا إسناد ضعيف جدًا، جويبر متروك، وفيه انقطاع.
(٣) مضى في الهامش قبل السابق.
(٤) و (٥) أسنده عبد الرزاق عن عطاء (٦/ ٣٩٩ رقم ١١٣٥٧) وعن عكرمة (٦/ ٣٩٩ رقم ١١٣٦)، وعنه ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ١٢٦).
(٦) حكاه ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ١٢٦) عن المذكورين جميعًا عند المصنف.
(٧) رواه النسائي (٦/ ١٥١) في (الطلاق): باب تأويل قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}، والطبراني في "الكبير" (١٢٢٤٦) والدارقطني (٤/ ٤٣ أو رقم ٣٩٤٤ - بتحقيقي) -وعزاه الحافظ في "الفتح" (٩/ ٣٧٦) لابن مردويه، وعزاه السيوطي في "الدر" أيضًا إلى ابن المنذر- من طريق سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عنه، وإسناده صحيح. وروى عبد الرزاق (١١٣٨٦) من طريق ابن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عنه قال: يمين مغلظة.
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٤١) وهناد بن السري في "حديثه" -كما في "كنز العمال" (١٦/ ٧١٩ رقم ٤٦٥٠٨) - وحكاه عنه ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ١٢٦) وابن المنذر في "الإشراف" (٤/ ١٧٢) والقرطبي في "تفسيره" (١٨/ ١٨١). =

<<  <  ج: ص:  >  >>