(٢) رواه عبد الرزاق (١١٣٦٦)، ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ١٢٥)، وسعيد بن منصور (١٦٩٣) عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عنه، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، لكن روى عبد الرزاق (١١٣٦٦)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥٦)، والبيهقي (٧/ ٣٥١) بأسانيد صحيحة عنه أنه قال: إن نوى يمينًا فيمين، وإن نوى طلاقًا فما نوى. وروى ابن أبي شيبة (٤/ ٥٧) من طريق جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وعمر وابن مسعود أنهم قالوا: عليه كفارة يمين، وهذا إسناد ضعيف جدًا، جويبر متروك، وفيه انقطاع. (٣) مضى في الهامش قبل السابق. (٤) و (٥) أسنده عبد الرزاق عن عطاء (٦/ ٣٩٩ رقم ١١٣٥٧) وعن عكرمة (٦/ ٣٩٩ رقم ١١٣٦)، وعنه ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ١٢٦). (٦) حكاه ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ١٢٦) عن المذكورين جميعًا عند المصنف. (٧) رواه النسائي (٦/ ١٥١) في (الطلاق): باب تأويل قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}، والطبراني في "الكبير" (١٢٢٤٦) والدارقطني (٤/ ٤٣ أو رقم ٣٩٤٤ - بتحقيقي) -وعزاه الحافظ في "الفتح" (٩/ ٣٧٦) لابن مردويه، وعزاه السيوطي في "الدر" أيضًا إلى ابن المنذر- من طريق سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عنه، وإسناده صحيح. وروى عبد الرزاق (١١٣٨٦) من طريق ابن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عنه قال: يمين مغلظة. (٨) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٤١) وهناد بن السري في "حديثه" -كما في "كنز العمال" (١٦/ ٧١٩ رقم ٤٦٥٠٨) - وحكاه عنه ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ١٢٦) وابن المنذر في "الإشراف" (٤/ ١٧٢) والقرطبي في "تفسيره" (١٨/ ١٨١). =