(٢) قال القاضي عبد الوهاب في "الإشراف" (٤/ ٥٠٠ مسألة ١٧٩٠): "ولأن القطع شرع لصيانة الأموال وحفظها وفي قبول دعوى السارق ذريعة إلى إسقاط هذا المعنى لأن كل سارق يمكن أن يدعي المسروق لنفسه ليتخلص من القطع". وانظر تعليقي على المسألة فيه، وما بين المعقوفتين سقط من (ق). (٣) في (ن): "بالقطع". (٤) في (ن) و (ق): "بمثل". (٥) هذا قول أبي حنيفة وأما المذهب المعتمد عند الحنفية فهو قول أبي يوسف محمد وهو وجوب الحد، وانظر "مجمع الأنهر" (١/ ٥٩٥)، "شرح فتح القدير" (٤/ ١٥٠)، "المبسوط" (٩/ ٥٨)، "الدر المختار" (٤/ ٢٩). وهو أيضًا مذهب الشيعة الإمامية: انظر: "اللمعة الدمشقية" (٩/ ٥٧)، "شرح شرائع =