(٢) "الصبرة: الكومة من الطعام، ويقال: اشترى الطعام صبرة: جزافًا بلا كيل أو وزن" (و). (٣) انظر بسط المسألة ومذاهب العلماء في "الإشراف" (٢/ ٤٦٥ مسألة ٧٨٢ - بتحقيقي) للقاضي عبد الوهاب، كتاب "بيع الغرر في الفقه الإسلامي" لأستاذنا ياسين درادكة. (٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) وأثبتها الناسخ في هامش (ق). (٥) في المطبوع: "على أمها وأبيها"، وفي (ق): "على أبيها وابنها". (٦) في (ك): "فصل". (٧) كما هو ثابت في "صحيح البخاري" (٥٣٣٦) و (٥٣٣٧) في الطلاق: باب مراجعة الحائض، و (٥٣٣٨) باب الكحل للحادَّة، و (٥٧٠٦) في الطب: باب الأثمد والكحل من الرمد، ومسلم (١٤٨٨) و (١٤٨٩) في الطلاق: باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، من حديث أم سلمة. (٨) في المطبوع: "تسخُّط"، وفي (ق) و (ك): "مسخطة".