(٢) انظر: "مختصر الطحاوي" (٧٦ - ٧٧)، و"البناية" (٦/ ٥٦٤)، و"شرح فتح القدير" (٧/ ٢٥ - ٢٦)، و"الاختيار" (٢/ ٣٣)، و"اللباب في شرح الكتاب" (٢/ ٤٠)، و"الهداية" (٣/ ٦٤). (٣) انظر: "المغني" (٤/ ١٤٦ - ١٥٠)، و"الإنصاف" (٥/ ٢٣). (٤) انظر: "الأم" (٥/ ٢٣ - ٢٦)، و"الحاوي الكبير" (٦/ ١٨٦)، و"حلية العلماء" (٤/ ١٦١، ١٨٤)، و"المهذب" (١/ ٣٦٨)، و"مغني المحتاج" (٢/ ٢٩). (٥) زاد هنا في (ك) و (ق): "رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أو". (٦) روى الشافعي في "الأم" (٣/ ٨٢)، و"مسنده" (٢/ ٩٢ "بدائع السنن")، ومن طريقه البيهقي (٥/ ٢٩٧) عن ابن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة، (وفي "مسند الشافعي" وقع عن ابن أبي نجيح عن أبي صالح، وهو خطأ) عن ابن عباس عن أبي بكر أنه كره بيع الحيوان باللحم هكذا مختصرًا. وباللفظ الذي ذكره المؤلف رواه عبد الرزاق (١٤١٦٥) أخبرنا الأسلمي عن صالح مولى التوأمة به. والأسلمي هو إبراهيم بن أبي يحيى شيخ الشافعي ضعفه الأئمة بل كذبه غير واحد، وممن تكلم فيه مالك والقطان وأحمد بن حنبل والبخاري وابن معين والنسائي وابن المديني والدارقطني، ما حَسَّن حاله إلا الشافعي -رحمه اللَّه- والقول ما قاله الأئمة. وصالح مولى التوأمة قد تكلم فيه غبر واحد، وأحسن أحاديثه ما رواه عنه ابن أبي ذئب.