(١) في (ك): "الوجه الخامس والتسعون"، وجاء في (ق) و (ك) هذا الوجه مكان الوجه الرابع والسبعين. (٢) رواه البخاري (١٤٨٦) في (الزكاة): باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه، و (٢١٨٣) في (البيوع): باب بيع المزابنة، و (٢١٩٤) باب بيع الثمار قبل بدو صلاحها، و (٢١٩٩) باب إذا باع الثمار قبل بدو صلاحها معلقًا، و (٢٢٤٧) و (٢٢٤٩) في (السلم): باب السلم في النخل، ومسلم (١٥٣٤) في (البيوع): باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، من حديث ابن عمر رفعه: "لا تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها". وفي الباب عن أنس: رواه البخاري (٢١٩٥)، و (٢١٩٧) و (٢١٩٨)، و (٢٢٠٨)، ومسلم (١٥٥٥)، ولفظه "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو، قيل: وما الزهو، قال: يحمارّ أو يَصْفارّ". وعن جابر: رواه البخاري (٢١٨٩)، و (٢١٩٦)، و (٢٣٨١)، ومسلم (١٥٣٦). (٣) في (ك) و (ق): "إذ كانت". (٤) انظر: "تهذيب السنن" (٥/ ١٥٤ - ١٥٥) و"زاد المعاد" (٤/ ٢٦٢). (٥) في (ن) و (ق): "إذا أصابه ما قدر له".