للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العصر حتى يصير الظل مثلين بنوع من أنواع الدلالة؟ وإنما يدل على أن صلاة العصر إلى غروب الشمس أقصر من نصف النهار إلى وقت العصر، وهذا لا رَيْبَ فيه.

[[تخليل الخمر]]

المثال السادس والستون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في المنع من تخليل الخمر، كما في "صحيح مسلم" عن أنس: "سئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الخمر تتخذ خلًا، قال: لا" (١)، وفي "المسند" وغيره من حديث أنس قال: "جاء رجل إلى النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وفي حِجْره يتيم، وكان عنده خمر حين حرمت الخمر، فقال: يا رسول اللَّه، أصنعها خلًا؟ قال: لا، فصبَّها حتى سال الوادي" (٢)، وقال أحمد: ثنا وكيع: ثنا سفيان، عن السُّديّ، عن أبي هُبيرة (٣)، عن أنس: "أن أبا طلحة سأل النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أيتام ورثوا خمرًا، فقال: أهْرِقْها (٤)، فقال: أفلا نجعلها خلًا؟ قال: لا" (٥)، وروى الحاكم والبيهقي من حديث أنس أيضًا قال: "كان في حجر


= وأخرجه في "صحيحه" أيضًا (كتاب الإجارة): باب الإجارة إلى نصف النهار (٤/ ٤٤٥/ رقم ٢٢٦٨) عن ابن عمر مطولًا مرفوعًا، وفيه: "مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استاجر أجراء. . . " نحوه.
وأخرجه في "صحيحه" أيضًا (كتاب الإجارة): باب الإجارة إلى صلاة العصر (٤/ ٤٤٦ - ٤٤٧/ رقم ٢٢٦٩)، و (كتاب فضائل القرآن) باب فضل القرآن على سائر الكلام (٦/ ٦٦ رقم ٥٠٢١) عن ابن عمر نحوه.
وأخرجه في "صحيحه" أيضًا (كتاب الإجارة): باب الإجارة من العصر إلى الليل (٤/ ٤٤٧ رقم ٢٢٧١) عن أبي موسى مرفوعًا نحوه، وفيه: "مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قومًا".
(١) هو فيه (١٩٨٣) في (الأشربة): باب تحريم تخليل الخمر.
(٢) هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه أحمد، وإنما رواه الطحاوي في "مشكل الآثار" (٣٣٣٥)، والبيهقي (٦/ ٣٧) من طريق أبي حذيفة موسى بن مسعود قال: حدثنا سفيان عن السُّدي عن أبي هريرة يحيى بن عباد عن أنس به.
وهذا إسناد فيه مقال، أبو حذيفة سيء الحفظ، لكنه متابع فانظر ما بعده.
(٣) في المطبوع و (ك) و (ق): "أبي هريرة"، وهو خطأ.
(٤) في (ك): "أهريقوها"، وفي (ق): "أهريقها".
(٥) هو في "المسند" (٣/ ١١٩ و ١٨٠) من طريق وكيع به.
ورواه أيضًا أبو داود (٣٦٧٥) في (الأشربة): باب ما جاء في الخمر تخلل، والترمذي (١٢٩٤) في (البيوع): باب النهي أن يتخذ الخمر خلًا، وأبو يعلى (٤٠٤٥ و ٤٠٥١)،=

<<  <  ج: ص:  >  >>