للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لما في شرعه من المصلحة ويحرِّم (١) لما في فعله من المفسدة ثم يبيح [إبطال] (٢) ذلك بأدنى حيلة تكون؟ وترى الواحد منهم إذا ناظره المسلم في صحة دين الإسلام إنما يحتج عليه بهذه الحيل، كما هو في كتبهم، وكما نسمعه من لفظهم عند المناظرة، فاللَّه المستعان.

وكذلك قالوا: لو كان له نصاب من السائمة فأراد إسقاط زكاتها فالحيلة في ذلك أن يعلفها يومًا واحدًا ثم تعود إلى السَّوْم، وكذلك يفعل في كل حول، وهذه حيلة باطلة لا تسقط عنه وجوب الزكاة، بل وكل حيلة (٣) يتحيَّل بها على إسقاط فرض من فرائض اللَّه أو حق من حقوق عباده لا يزيد ذلك الفرض إلا تأكيدًا وذلك الحق إلا إثباتًا.

[[إبطال حيلة لإبطال الشهادة]]

وكذلك قالوا: إذا علم أن شاهدين يشهدان عليه فأراد [أن] (٢) يبطل شهادتهما فليخاصمهما قبل الرفع إلى الحاكم، وهذه الحيلة حسنة إذا كانا يشهدان عليه بالباطل، فإذا علم أنهما يشهدان بحق لم تحل له مخاصمتهما (٤)، ولا تُسقط هذه المخاصمة شهادتهما.

[[إبطال حيلة لضمان البساتين]]

وكذلك قالوا: لا يجوز ضمان البساتين، والحيلة على ذلك أن يؤجِّره الأرض ويساقيه على الثمر من كل ألف جزءٍ على جزء، وهذه الحيلة لا تتم إذا كان البستان وَقْفًا وهو ناظِرُه أو كان ليتيم، فإن هذه المحاباة في المساقاة تقدح في نَظَره ووصيّته.

فإن (٥) قيل: إنها تُغتفر لأجل العقد الآخر وما فيه من محاباة (٦) المستأجر له، فهذا لا يجوز له أن يحابي في المساقاة لما حصل للوقف واليتيم من محاباة أخرى، وهو نظير أن يبيع له سلعة بربح ثم يشتري له سلعة بخسارة توازن ذلك الربح، هذا إذا لم يُبْنَ (٧) أحد العقدين على الآخر، فإن بُني عليه كانا عقدين في


(١) في (ك) و (ق): "يحرمه".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٣) في المطبوع و (ك): "بل وكذلك كل حيلة".
(٤) بعدها في (ك): "له".
(٥) في (ك) و (ق): "وإن".
(٦) في (ك) و (ق): "المحاباة".
(٧) في (ق): "يَنْبَنِ" مجودة.

<<  <  ج: ص:  >  >>