للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لطلاق واقع فكأنَّه قال: "إن فعلت كذا فأنت طالق طلاقًا يلزمني" طلقت إذا وجد الشرط، ولمن رجح هذا أن يحيل فيه على العرف، فإن الحالف لا يقصد إلا هذا ولا يقصد التزام التطليق (١)، وعلى هذا [فيظهر أن] (٢) يُقال: إن نوى [بذلك] (٢) التزام التطليق لم تطلق، وإن نوى وقوع الطلاق طلقت، وهذا قول أبي يوسف و [قول] (٢) جمهور أصحاب الشافعي، ومن جعله صريحًا في وقوع الطلاق حكم فيه [بالعرف وغلبة] (٣) استعمال هذا اللفظ في وقوع الطلاق، وهذا قول أبي المحاسن الروياني، والوجوه الثلاثة في مذهب الشافعي، حكاها شارح "التنبيه" (٤)، وغيره.

وفي المسألة قولان آخران، [وهما] (٥) للحنفية:

أحدهما: أنه إن قال: "فالطلاق عليَّ واجبٌ" يقع نواه أو لم ينوه، وإن قال: "فالطلاقُ لي لازمٌ" لا يقع نواه أو لم ينوه، ووجه هذا الفرق أن قوله: "لازم" التزام لأن يطلق، فلا تطلق بذلك، وقوله: "واجب" إخبار عن وجوبه عليه، ولا يكون واجبًا إلا وقد وقع، ولمن سوَّى بينهما أن يقول: هو إيجاب للتطليق وإخبار عن وقوع الطلاق، ولا ريب أن اللفظ محتمل لهما كاحتمال قوله: "الطلاق يلزمني" سواء، وهذا هو الصواب، والفرق تحكّم.

والثاني: قول محمد بن الحسن، وهو عكس هذا القول، أن الطلاق يقع بقوله: "الطلاق يلزمني أو لي لازم" (٦)، ولا يقع بقوله: "هو عليَّ واجب"، وعلى هذا الخلاف قوله: "إن فعلت كذا فالعتق يلزمني، أو فعليَّ العتق، أو فالعتق لازم لي، أو واجب [عليَّ] " (٧).

فصل [المخرج السابع، وفيه البحث في الطلاق المعلَّق يراد به الحضر أو المنع]

المخرج السابع: أخذه بقول أشهب من أصحاب مالك، بل هو أفقههم على الإطلاف، فإنه قال: إذا قال الرجل لامرأته: "إن كلمت زيدًا أو خرجت من بيتي


(١) في (ق) و (ك): "لا التزام التطليق".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٣) في (ك): "العرف وعليه".
(٤) في (ق): "حكاها في شرح التنبيه"، والمصف ينقل عن التلمساني، كما قدمناه.
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٦) في المطبوع و (ك): "الطلاق لي لازم أو يلزمني".
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>