للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[تعريف الكبيرة]]

كما قال ابن عباس: كلُّ ذنبٍ ختم بلعنة أو غضب أو عذاب أو نار فهو كبيرة (١).

[عودٌ إلى تحريم المحلِّل]

وسَلْه: هل كان (٢) في الصحابة محلِّل واحدٌ أو أقرَّ رجلٌ منهم على التحليل؟ وسَلْه لأيِّ شيء قال عمر بن الخطاب: لا أوتى بمحلِّل ولا محلَّل له إلا رجمتهما (٣)، وسَلْه: كيف تكون المتعة حرامًا نصًا مع أن المُسْتَمتع له غرض في نكاح الزوجة إلى وقت لكن لما كان غير داخل على النكاح المؤبد كان مرتكبًا للمحرم؟ فكيف يكون نكاح المحلِّل الذي إنما قَصْدُه أن يمسكَها ساعةً من زمان أو دونها، ولا غَرَضَ له في النكاح ألبتَّة؟ بل قد شَرط انقطاعَه وزوالَه إذا أخبثها بالتحليل، فكيف يجتمعُ في عقلٍ أو شرع تحليلُ هذا وتحريمُ المتعة؟ هذا مع أنَّ المتعةَ أبيحت في أولِ الإسلام، وفَعَلَهَا الصحابةُ، وأفتى بها بعضُهم بعد موت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٤)، ونكاحُ المحلِّل لم يُبَحْ في ملة من المللِ قط ولم يفعله أحد من الصحابة، ولا أفتى به واحد منهم؟

وليس الغرض بيان تحريم هذا العقد وبطلانه وذكر مفاسده وشره، فإنه يستدعي سِفْرًا ضخمًا نختصر فيه الكلام.


(١) رواه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٩٢١٢) من طريق المثنى، والبيهقي في "شُعب الإيمان" (٢٩٠) من طريق عثمان الدارمي كلاهما عن عبد اللَّه بن صالح: حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عنه.
ومعاوية هو ابن صالح الحضرمي، وثقه أحمد، وابن مهدي، وأبو زرعة، وقال ابن معين: ليس برضا، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، حسن الحديث يكتب حديثه، ولا يحتج به.
وعلي لم يسمع ابن عباس بينهما مجاهد.
(٢) في (ك): "أكان".
(٣) رواه عبد الرزاق (١٠٧٧٧)، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٩١) في "مصنفيهما"، وسعيد بن منصور في "سننه" (١٩٩٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٠٨) من طرق عن الأعمش، وابن حزم في "المحلى" (١٠/ ١٨١) من طريق سفيان الثوري كلاهما عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر عنه، وإسناده على شرط الشيخين، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "بيان الدليل" (ص ٤٨٠): "وهو مشهور محفوظ عن عمر، رووه بالأسانيد الثابتة".
(٤) تقدم بيان ذلك مع تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>