(٢) انظر: "بدائع الفوائد" (٣/ ١١٩ - ١٢٠)، و"القواعد" لابن رجب (١/ ١٧٢) وتعليقي عليه، وانظر مقالة الأستاذ محمد بن سليمان الأشقر: "المواد المحرمة والنجسة واستعمالها في الغذاء والدواء" في "مجلة المشكاة" المجلد الأول الجزء الأول (٨٤) وما بعد، ثم رأيتها بتمامها في كتابه "أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي" (٩١ - ١٢٥). (٣) أخرجه البخاري في "الصحيح" (كتاب الصلاة): باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ (رقم ٤٢٨)، ومسلم في "الصحيح" (كتاب المساجد): باب ابتناء مسجد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (رقم ٥٢٤)، من حديث أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-. (٤) في المطبوع و (ك): "الزرع". (٥) في (ق): "أحالت الاستحالة" وفي (ك): "أحالت". (٦) في (ق): "والزرع". (٧) في (ق): "البول والدم".