"ومنعوه سهمه"، وصالح بن محمد بن زائدة أبو واقد الليثي، وهو ليس ممن يحتج به، ورواه مرفوعًا، وهذا الذي ذكره عن الوليد -وهو ابن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم- أصح من المرفوع، كما قال أبو داود، وانظر: "عون المعبود" (٧/ ٣٨٣)، "تفسير القرطبي" (٤/ ٢٥٩). وهذا أحد الروايتين عن أحمد، انظر: "تقرير القواعد" (٢/ ٤٠٤ - بتحقيقي) لابن رجب. (١) كما هو مبسوط في "الطرق الحكمية". وانظر: "العقوبة بالغرامة المالية" للدكتور ماجد أبو رخية، منشورات مكتبة الأقصى، عمان. (٢) في (ق) و (ك): "وأشفى للغيظ عليه". (٣) في المطبوع: "أو قطع". (٤) في (ق): "تخيير". (٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك). (٦) انظر: "مجموع فتاوى شيخ الإسلام" (١٨/ ١٦٧ - ١٦٩). (٧) في (د): "يخير" وفي (ك): "مختار". (٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).