للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[صفة صلاة الكسوف]]

المثال الخمسون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في صفة صلاة الكسوف وتكرار الركوع في كل ركعة كحديث عائشة، وابن عباس، وجابر، وأبيّ بن كعب، وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص، وأبي موسى الأشعري، كلهم رَوَى عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- تكرار الركوع في الركعة الواحدة (١)، فردت هذه السنن المحكمة بالمتشابه من حديث عبد الرحمن بن سَمُرة قال: "كنت يومًا أرمي بأسهم وأنا بالمدينة، فانكسفت الشمس، فجمعتُ أسهُمي وقلت: لأنظُرنَّ ماذا أحدث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في كسوف الشمس، فكنت خلف ظهره فجعل يُسبّح ويُكبِّر ويدعو حتى حُسِرَ عنها فصلَّى ركعتين وقرأ بسورتين"، رواه مسلم في "صحيحه" (٢)، وفي "صحيح البخاري" عن أبي بكرة قال: انكسفت الشمس على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فصلّى ركعتين (٣)، وهذا لا يناقض رواية مَنْ رَوى أنه ركع في كل ركعة ركوعين فهي ركعتان وتعدّد (٤) ركوعهما كما يُسمَّيان سجدتين مع تعدد سجودهما كما قال ابن عمر: حفظت عن رسول اللَّه سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعدها (٥)، وكثيرًا ما يجيء في السنن إطلاق السجدتين على الركعتين، فسنّة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصدق بعضها بعضًا، لا سيما والذين رووا تكرار الركوع أكثر عددًا وأجل وأخصّ برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من الذين لم يذكروه (٦).

فإن قيل: ففي حديث أبي بكرة: "فصلَّى ركعتين نحوًا مما تصلون"، وهذا صريح في إفراد الركوع.

قيل: هذا الحديث رواه شُعبة، عن يونس بن عُبيد، عن الحَسَن، عن أبي بكرة دون الزيادة المذكورة، وهو الذي رواه البخاري في "صحيحه" (٧)، وزاد


(١) ذكر منها عدة أحاديث ستأتي.
(٢) (كتاب الكسوف): باب ذكر النداء بصلاة الكسوف: "الصلاة جامعة" (٢/ ٩١٣/٦٢٩).
(٣) رواه البخاري في "الصحيح" (١٠٤٠) في (الكسوف): باب الصلاة في كسوف الشمس، و (١٠٦٢ و ١٠٦٣) في باب الصلاة في كسوف القمر، و (٥٧٨٥) في (اللباس): باب من جرّ إزاره من غير خيلاء.
(٤) في (ك): "تعدد".
(٥) رواه البخاري (١١٧٢) في (التهجد): باب التطؤع بعد المكتوبة، ومسلم (٧٢٩) في (صلاة المسافرين): باب فضل السنن الراتبة، وقبل الفرائض وبعدهن. . .
(٦) انظر: "إحكام الأحكام" (٢/ ١٣٦) لابن دقيق العيد.
(٧) مضى قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>