ما أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٦/ ١٣٥/ رقم ١٠٢٥٠) عن ابن جريج؛ قال: أخبرت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "من طلق أو نكح لاعبًا؛ فقد أجاز"، وإسناده معضل. وأخرجه أيضًا برقم (١٠٢٤٩) عن إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم؛ أن أبا ذر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من طلق وهو لاعب؛ فطلاقه جائز، ومن أعتق وهو لاعب، فعتاقه جائز، ومن أنكح وهو لاعب، فنكاحه جائز"، وإسناده واهٍ بمرة، إبراهيم هو الأسلمي، متروك، وفيه انقطاع. وانظر: "نصب الراية" (٣/ ٢٩٣ - ٢٩٤)، و"التلخيص الحبير" (٣/ ٢٠٩)، و"الإرواء" (١٨٢٦). (١) رواه البخاري (٢٤٥٨) في (المظالم): باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه، و (٢٦٨٠) في (الشهادات): باب من أقام البينة بعد اليمين، و (٧١٦٩) في (الأحكام): باب موعظة الإمام للخصوم، و (٧١٨١) باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه، و (٧١٨٥) باب القضاء في كثير المال وقليله، ومسلم (١٧١٣) في (الأقضية): باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، من حديث أم سلمة -رضي اللَّه عنها-. (٢) في (ك) و (ق): "الفصل".