للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"يا زان (١) " فقال: "بل أنت زانٍ إن وطئت فرجًا حرامًا" لم يكن الثاني قاذفًا [له] (٢). ولو بذلَتْ له مالًا على أن يطلقها، فقال: أنتِ طالق إن كلَّمتِ السلطان، لم يستحق المال، ولم يكن مُطَلقًا.

وقالت طائفة أخرى: لا حاجة إلى شيء من ذلك، والحالف لم تدخل هذه الصورة في عموم كلامه، وإن دخلت فهي من المخصوص بالعرف والعادة والعقل؛ فإنه لم يرد هذه الصورة قطعًا، ولا خطرت بباله، ولا تناولها لفظه؛ فإنه إنما تناول لفظه القول الذي يصح أن يُقال له، وقولُها: "أنْتَ طالق ثلاثًا" ليس من القول الذي يصح أن يواجَهَ به؛ فهو لغو محضٌ وباطل، وهو بمنزلة قوله (٣): "أنت امرأتي" وبمنزلة قول الأمة لسيدها: "أنتَ أمتي وجاريتي" ونحو هذا من الكلام اللغو الذي لم يدخل تحت لفظ الحالف ولا إرادته، أما عدم دخوله تحت إرادته فلا إشكال فيه، وأما عدم تناول لفظه له؛ فإن اللفظ العام إنما يكون عامًا فيما يصلح له وفيما سيق لأجله.

وهذا أقوى من جميع ما تقدم، وغايته تخصيص العام بالعُرْف والعادة، وهذا أقرب لغةً [وعرفًا] (٤) وعقلًا وشرعًا من جعل ما تقدم مطابقًا ومماثلًا لكلامها مثله، [فتأمله] (٥)، واللَّه الموفق.

[[الإحرام وقد ضاق الوقت]]

المثال الرابع عشر: إذا خاف الرجل لضيق الوقت أن يحرم بالحج فيفوته فيلزمه القضاء ودم الفوات؛ فالحيلة أن يحرم إحرامًا مطلقًا ولا يعيّنه؛ فإن اتسع له الوقت جعله حجًا أو قِرانًا أو تمتعًا، وإن ضاق عليه الوقت جعله عمرة، ولا يلزمه غيرها.

[[من جاوز الميقات غير محرم]]

المثال الخامس عشر: إذا جاوز الميقات غير محرم لزمه الإحرام ودم لمجاوزته للميقات غير محرم. فالحيلة في سقوط الدم عنه أن لا يحرم من


(١) في (ق): "يا زاني".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(٣) في المطبوع: "قولها"!
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ك) و (ق).
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>