(٢) في (د) و (ط) و (ق): "قتلوه"! (٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ن)، وبدله في (ق) و (ك): "حق من". (٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) وفي (ك): "الحقوق إليه البتة". (٥) في المطبوع و (ق) و (ك): "ذكرين". (٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (٧) أخرج مالك في "الموطأ" (٢/ ٨٤٢)، ومن طريقه النسائي في "سننه" (٨/ ٣٢٦) عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال: إني وجدت في فلان ريح شراب، فزعم أنه شراب الطلاء، وأنا سائل عما شرب، فإن كان مسكرًا جلدته، فجلده عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- الحد تامًا. ورواه عبد الرزاق (١٧٠٢٨) عن معمر، والبيهقي (٨/ ٣١٥) من طريق سفيان كلاهما عن الزهري به نحوه. وعلقه البخاري في "صحيحه" قبل حديث (٥٥٩٨)، قال: قال عمر: وجدت في عبيد اللَّه ريح شراب، وأنا سائل عنه، فإن كان يسكر جلدته. ففي هذه الروايات أنه جلد بعد السؤال، أو أنه أراد الاستفسار. لكن رواه ابن جريج، حدثني الزهري به، فقال: أنه حضر عمر بن الخطاب -وهو يجلد رجلًا- وجد منه ريح شراب، فجلده الحد تامًا. أخرجه عبد الرزاق (١٧٠٢٩). ورواه ابن أبي ذئب عن الزهري به فقال: أن عمر كان يضرب في الريح. أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٥٣٢ - دار الفكر) حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب به، والأسانيد المذكور كلها صحيحة. قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (١٠/ ٦٥) عن رواية ابن جريج: ظاهره أنه جلده بمجرد وجود الريح منه، وليس كذلك لما تبين من رواية معمر. وقال عن رواية ابن أبي ذئب: فإنها أشد اختصارًا، وأعظم لبسًا. وروى عبد الرزاق (١٧٠٣٠) عن معمر عن إسماعيل بن أبي أمية قال: كان عمر إذا وجد من رجل ريح شراب جلده جلدات، إن كان ممن يدمن الشراب، وإن كان غير مدمن تَرَكه، وإسماعيل بن أمية ثقة ثبت إلا أنه لم يدرك عمر بن الخطاب. =