(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (٣) وهو فرع من النوع الذي قبله في وجوب اتباع أقوال الخلفاء الراشدين، وإن كان اتباع أكثرهم دون اتباعهم جميعًا في القوة (س). (٤) وعليه: إن اختلف عمر وعثمان، فالصواب مع عمر وإن اختلف عثمان وعلي، فالصواب مع عثمان (س). قلت: ومسألة حجية قول الصحابي اختلف فيها أهل الأصول، فانظر: "المحصول" (٦/ ١٢٩ - ١٣٦)، و"الإحكام" للآمدي (٤/ ١٥٥) و"المستصفى" (١/ ٢٦٠ - ٢٧٤)، و"البحر المحيط" (٦/ ٥٣ - ٧٥)، و"المسودة" لآل تيمية (ص ٣٣٦). و"الرسالة" للشافعي (ص ٥٩٦ - ٥٩٨)، و"البرهان" للجويني (٢/ ١٣٥٨) و"روضة الناظر" (ص ١٤٥ - ١٤٦) و"إرشاد الفحول" (ص ٢٤٣). (٥) طريقة في الترجيح (س). (٦) أي ميراث الجد من ابن الولد مع وجود الإخوة من الأم، وقوله في ذلك -رضي اللَّه عنه-: أنه يرثه، ويمنع وصول الميراث إليهم، وذلك أن وجود الجد يمنع الكلالة. (س). قلت: مضى بيان ذلك عند المصنف. (٧) ثبت في "صحيح مسلم" عن ابن عباس أن الطلاق الثلاث على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-: "إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم" (س). قلت: مضى تخريجه.