(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (٣) في (ق): "بترجمة واحد". (٤) في (ق): "والإنكار والإقرار". (٥) انظر: "مختصر الطحاوي" (٣٢٩) و"المبسوط" (١٦/ ٨٩) و"الاختيار" (٢/ ٨٥) و"بدائع الصنائع" (٩/ ٤١٠١) و"مجمع الأنهر" (٢/ ١٩٠) و"الفتاوى الهندية" (٣/ ٣٢٠) و"حاشية ابن عابدين" (٤/ ٣٧٤). (٦) من الحنابلة، انظر: "المغني" (١٠/ ٨٨ أو ١٤/ ٨٤ - ط هجر) و"المسودة" (٤٦٤، ٤٧٢). (٧) وهذا مذهب الشافعية ومحمد بن الحسن وزفر، انظر: "مختصر المزني" (٢٩٩)، و"أدب المفتي" (١٣٤) و"الإقناع" (١٩٧) و"حاشية قليوبي" (٤/ ٣٠١) و"آداب القضاء" (١١٢) لابن أبي الدم، و"مغني المحتاج" (٤/ ٣٨٩) و"حلية العلماء" (٨/ ١٤٦) و"فتح الباري" (١٣/ ١٨٧ - ١٨٨) و"عمدة القاري" (٢٤/ ٢٦٧) وفصل المالكية، فقال القاضي عبد الوهاب في "الإشراف" (٥/ ٢٢ رقم ١٧٩٥ - بتحقيقي) ما نصه: "إذا تقدم إلى الحاكم خصمان لا يعرف لغتهما، أو لغة أحدهما، واحتاج إلى من يترجم له عنهما؛ فإن كان ما تخاصما فيما يتضمن إقرارًا بمال، أو ما يتعلق بالمال؛ قبل فيه رجل وامرأتان، وإن كان يتضمن إقرارًا يتعلق بأحكام أبدان؛ لم يقبل فيه إلا اثنان. هكذا حصلته عمن درسنا عليه من شيوخنا". وانظر: "المعونة" (٣/ ١٥٠٨)، "الكافي" (٤٩٨)، "البيان والتحصيل" (٩/ ٢٠٥)، و"جواهر الإكليل" (٢/ ٢٢٤) و"تبصرة الحكام" (١/ ٢٥) و"الخرشي" (٧/ ١٤٨) و"حاشية الدسوقي" (٤/ ١٣٩)، و"الطرق الحكمية" (ص ٧٧ - ٧٨) و"نظام القضاء" لزيدان (١٩١ - ١٩٢) و"القضاء وحصانته" (٢٠٢ - ٢٠٣) لمحمد عبد الحي و"شرح قانون إحدى المحاكمات" (٧٢ - ٧٣) و"المدخل الفقهي" (٢/ ١٥٠٢) للزرقا، و"القضاء في الإسلام" (٦٤ - ٦٥) لمحمد أبو فارس.