للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وبه ثقتي] (١)

[فصل [تناقض أهل القياس دليل فساده]]

قالوا (٢): ومما يبين فساد القياس وبطلانه تناقض أهله فيه، واضطرابهم تأصيلًا وتفصيلًا.

أما التأصيل فمنهم من يحتج بجميع أنواع القياس، وهي: قياس العلة، والدلالة، والشبه (٣)، والطرد، وهم غُلاتهم كفقهاء ما وراء النهر وغيرهم، فيحتجون (٤) في طرائقهم على منازعهم في مسألة المنع من إزالة النجاسة بالمائعات بأنه مائع لا تُبنَى عليه القناطر ولا تجري فيه السفن؛ فلا تجوز (٥) إزالة النجاسة به كالزيت والشيرج، وأمثال ذلك من الأقيسة التي هي إلى التلاعب بالدين أقرب منها إلى تعظيمه (٦).

وطائفة يحتجون (٧) بالأقيسة الثلاثة دونه، وتقول: قياس العلة أن يكون الجامع هو العلة التي لأجلها شُرع الحكم في الأصل، وقياس الدلالة: أن يُجمع بينهما بدليل العلة، وقياس الشبه: أن يتجاذب الحادثة أصلان حاظر ومبيح، ولكل واحد من الأصلين أوصاف، فتلحق الحادثة بأكثر (٨) الأصلين شبهًا بها، مثل أن يكون بالإباحة أشبه بأربعة أوصاف وبالحظر بثلاثة؛ فيلحق بالإباحة.

وقد قال الإمام أحمد في هذا النوع في رواية أحمد بن الحسين (٩): القياس أن يقاس الشيء على الشيء إذا كان مثله في كل أحواله، فأما إذا أشبهه (١٠) في


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) وحدها.
(٢) أي: النافون للقياس.
(٣) في (ن) و (ك): "التشبيه"!
(٤) في (ق): "ويحتجون".
(٥) في (ق): "يجوز".
(٦) انظرها مفصّلة مع الرد عليها عند القاضي أبي يعلى في "العدة" (٥/ ١٤٣٨ - ١٤٣٩).
(٧) في (ك) و (ق): "تحتج".
(٨) في (ق): "ألحقنا الحادثة أكثر".
(٩) نقله القاضي أبو يعلى في (العدة في أصول الفقه) (٥/ ١٤٣٢، ١٤٣٦) من رواية أحمد بن الحسين بن حسان عن أحمد، وأفاد أن نحوه عن أحمد في رواية الأثرم ووقع في (ق): "أحمد بن الحسن".
(١٠) في (ك): "شابهه".

<<  <  ج: ص:  >  >>