للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الولد بالذي صارت له القرعة، وجعل [لصاحبيه] (١) عليه ثُلثي الدِّية (٢)، فذُكر ذلك للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فضحك حتى بدت نواجذُه (٣). وقد أُعلَّ هذا الحديث بأنه روي عن عبد خير بإسقاط زيد بن أرقم فيكون مرسلًا، قال النسائي: وهذا أصوب (٤)، قلت: وهذا ليس بعلة، ولا يوجب إرسالًا في الحديث؛ فإن عبد خير سمع من عليٍّ وهو صاحب القصة، فهب أن زيد بن أرقم لا ذِكْر له في المتن، فمن أين يجيءُ الإرسال؟

[[حكم الفقهاء في الحديث]]

وبعد، فقد اختلف الفقهاء في حكم هذا الحديث، فذهب إلى القول به (٥) إسحاق بن راهويه، وقال: هو السنة في دعوى الولد. وكان الشافعي يقول به في القديم، وأما الإِمام أحمد فسُئل عنه فرجّح عليه حديث القَافَة (٦) وقال: حديث القافة أحبُّ إليَّ (٧).


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٢) في (ك): "وجعل ثلثا الدية على الآخرين". وفي (ق): "الدية، قال فذكر".
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٢٣٤٨)، والنسائي (٦/ ١٨٢)، وأبو داود (٢٢٧٠)، وابن ماجه (٢٣٤٨)، والطبراني في "الكبير" (٤٩٨٧)، والبيهقي (١٠/ ٢٦٦ - ٢٦٧) من طريق سفيان الثوري عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خير به.
قال البيهقي: "هذا الحديث مما يعد في أفراد عبد الرزاق عن الثوري" قال: "والمشهور في هذا الباب. . " وذكر طريق الأجلح.
قلت: ويتأيد ذلك، بما أخرجه أحمد (٤/ ٣٧٣) عن عبد الرزاق عن الثوري عن الأجلح به، وكذا رواه أحمد بن الفرات أبو مسعود عن عبد الرزاق، عند الطبراني (٤٩٨٨).
(٤) في (ن) و (ق): "وهذا الصواب" وفي (ك): "وهذا صواب". وقال في "الكبرى" (٣/ ٣٨٠): "هذه الأحاديث كلها مضطربة الأسانيد".
(٥) في (ن): "فذهب إليه".
(٦) رواه البخاري (٣٥٥٥) في (المناقب): باب صفة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، و (٣٧٣١) في "فضائل الصحابة): باب مناقب زيد بن حارثة، و (٦٧٧٠ و ٦٧٧١) في (الفرائض): باب القائف. ومسلم (١٤٥٩) في (الرضاع): باب العمل بإلحاق القافة بالولد، من حديث عائشة.
وقال (ط) -تعريفًا للقافة-: "نسبة الولد إلى أبيه بعلامات تثبت بنوته له" اهـ.
(٧) قال أحمد -في رواية ابن منصور-: وحديث عمر في القافة أعجب إلى، نقله ابن رجب في "تقرير القواعد" (٣/ ٢٣٣) قلت: وكلام أحمد دقيق، فالذي قضى به عمر، إنما وقع له في حادثة كالمنقولة عن علي في الحالة السابقة.
أخرج مالك في "الموطأ" (٤٦١ - رواية يحيى، ورقم ٢٨٨٩ - رواية أبي مصعب) - =

<<  <  ج: ص:  >  >>