(٢) في (ك): "وجعل ثلثا الدية على الآخرين". وفي (ق): "الدية، قال فذكر". (٣) أخرجه عبد الرزاق (٢٣٤٨)، والنسائي (٦/ ١٨٢)، وأبو داود (٢٢٧٠)، وابن ماجه (٢٣٤٨)، والطبراني في "الكبير" (٤٩٨٧)، والبيهقي (١٠/ ٢٦٦ - ٢٦٧) من طريق سفيان الثوري عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خير به. قال البيهقي: "هذا الحديث مما يعد في أفراد عبد الرزاق عن الثوري" قال: "والمشهور في هذا الباب. . " وذكر طريق الأجلح. قلت: ويتأيد ذلك، بما أخرجه أحمد (٤/ ٣٧٣) عن عبد الرزاق عن الثوري عن الأجلح به، وكذا رواه أحمد بن الفرات أبو مسعود عن عبد الرزاق، عند الطبراني (٤٩٨٨). (٤) في (ن) و (ق): "وهذا الصواب" وفي (ك): "وهذا صواب". وقال في "الكبرى" (٣/ ٣٨٠): "هذه الأحاديث كلها مضطربة الأسانيد". (٥) في (ن): "فذهب إليه". (٦) رواه البخاري (٣٥٥٥) في (المناقب): باب صفة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، و (٣٧٣١) في "فضائل الصحابة): باب مناقب زيد بن حارثة، و (٦٧٧٠ و ٦٧٧١) في (الفرائض): باب القائف. ومسلم (١٤٥٩) في (الرضاع): باب العمل بإلحاق القافة بالولد، من حديث عائشة. وقال (ط) -تعريفًا للقافة-: "نسبة الولد إلى أبيه بعلامات تثبت بنوته له" اهـ. (٧) قال أحمد -في رواية ابن منصور-: وحديث عمر في القافة أعجب إلى، نقله ابن رجب في "تقرير القواعد" (٣/ ٢٣٣) قلت: وكلام أحمد دقيق، فالذي قضى به عمر، إنما وقع له في حادثة كالمنقولة عن علي في الحالة السابقة. أخرج مالك في "الموطأ" (٤٦١ - رواية يحيى، ورقم ٢٨٨٩ - رواية أبي مصعب) - =